مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 157

(فتوى رقم 826 بتاريخ 17/ 9/ 1981 ملف رقم 86/ 4/ 876)
(98)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

عاملون مدنيون ـ معاشات.
قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتبر بلوغ سن التقاعد وغير ذلك من أسباب انتهاء الخدمة أسباباً لاستحقاق المعاش من أول الشهر الذي تتحقق فيه أي من تلك الوقائع القانونية - قرار إنهاء الخدمة له طبيعة كاشفة ولا يغير تاريخ صدوره من بدء استحقاق المعاش - أساس ذلك - تطبيق.
إن المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 قررت استحقاق المعاش في حالات انتهاء الخدمة بسبب - بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الفصل بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم أو انتهاء الخدمة لغير تلك الأسباب متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهراً على الأقل.
ونصت المادة (25) على أن (يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق في أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض).
كما نص في المادة 104 على أنه (إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة).
وحاصل تلك النصوص أن المشرع اعتبر بلوغ سن التقاعد والفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل بسبب إلغاء الوظيفة والوفاة والعجز الكامل والعجز الجزئي المستديم وغير ذلك من أسباب انتهاء الخدمة أسباباً لاستحقاق المعاش وقرر استحقاق المعاش من أول الشهر الذي تتحقق فيه أي من تلك الوقائع القانونية بالنسبة للمؤمن عليه كما قرر استحقاق المعاش من أول الشهر الذي يتوفى فيه المؤمن عليه بالنسبة للمستحقين من بعده ومن ثم فإن استحقاق المعاش يرتبط بتلك الأسباب وحدها فيتحقق مناطه بمجرد وقوعها دون أن يلزم لذلك أي إجراء أخر وبالتالي يستحق المعاش في أول الشهر الذي يتحقق فيه السبب ولو كان ذلك قد تم في أخر يوم من أيامه.
ولا يجوز الربط في هذا المجال بين استحقاق وصدور قرار بإنهاء الخدمة لأن المشرع لم يجعل لصدور مثل هذا القرار من أثر في بدء استحقاق المعاش وإنما جعل من جميع أسباب انتهاء الخدمة أسباباً في ذات الوقت لاستحقاق المعاش، فضلاً عن ذلك فإن الطبيعة الكاشفة لقرار إنهاء الخدمة تمنع بذاتها من التعويل عليه في تحديد تاريخ هذا الاستحقاق الذي حدد المشرع أسبابه صراحة بغير أن يربط بينها وبين صدور مثل هذا القرار وبناءً على ذلك فإن من يتوافر لديه سبب من أسباب الاستحقاق في آخر يوم من أيام الشهر يستحق المعاش في أوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استحقاق المعاش في أول الشهر الذي يقع بسبب الاستحقاق في آخر يوم من أيامه.