مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الخامسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر سبتمبر سنة 1981) - صـ 158

(فتوى رقم 845 بتاريخ 24/ 9/ 1981 ملف رقم 32/ 2/ 848)
(99)
جلسة 17 من يونيو سنة 1981

إدارة محلية - اختصاص - أراضي مملوكة للدولة.
وحدات الحكم المحلي لا تملك أي اختصاص بالنسبة للمرافق القومية - أثر ذلك - لا يجوز للوحدة المحلية أن تنزع قطعة أرض مخصصة لمرفق السكك الحديدية - عدم انتفاع هيئة السكك الحديدية بالأرض ليس من شأنه إنهاء تخصيصها لها - أساس ذلك.
وقد تبين للجمعية العمومية أن الأرض محل النزاع تدخل في عداد الأراضي المخصصة لهيئة السكك الحديدية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 1958 بشأن تقييم أصول السكك الحديدية، وأن المادة الثانية من قانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 تنص على أن (تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر باستثنائها قرار من رئيس الجمهورية.
ولقد تضمنت ذات الحكم المادة الثانية من قانون الحكم المحلي المعمول به حالياً رقم 43 لسنة 1979، وترتيباً على ذلك فإن وحدات الحكم المحلي لا تملك أي اختصاص بالنسبة للمرافق القومية وعليه لا يكون لها أن تنزع منها الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لتلك المرافق بقرار تصدره لانعدام ولايتها في هذا المجال، وإذ يدخل مرفق السكك الحديدية في عداد المرافق القومية فإن الوحدة المحلية لمركز ميت غمر لا تكون على حق في اغتصابها لقطعة الأرض المخصصة للهيئة في الحالة الماثلة وليس للوحدة المحلية أن تستند في هذا الصدد إلى عدم انتفاع هيئة السكك الحديدية بالأرض إذ أن ذلك ليس من شانه إنهاء تخصيصها للهيئة وإنما يلزم لذلك صدور قرار بذات الأداة التي تم بها التخصيص أي قرار من رئيس الجمهورية يقضي بإنهائه أو بتغيير الغرض المخصصة له.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام الوحدة المحلية لمركز مدينة ميت غمر برد الأرض محل النزاع إلى هيئة السكك الحديدية.