أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 891

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة, ناجي اسحق، سرى صيام، علي الصادق.

(162)
الطعن رقم 3142 لسنة 57 القضائية

(1) كحول. ضريبة استهلاك. قانون "تفسيره" "قانون أصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك؟
(2) قانون "تطبيقه" "سريانه من حيث الزمان" "قانون أصلح".
تعاقب قانونين. دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك؟
(3) إثبات "شهود". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع الإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.
الدفاع الموضوعي. إثارته أمام النقض لأول مرة. غير جائز.
1 - ولئن كانت المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - قد نصت على إلغاء القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك إلا أن نصوص القانون المذكورة لم تجعل الفعل المكون لجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول التي دين بها الطاعن فعلاً غير معاقب عليه، ولم تقرر له عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه، ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح.
2 - إذا تعاقب قانوناً ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه، وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني.
3 - لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في سلامة تقدير مصلحة الضرائب رسوم الإنتاج المقررة، لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم..... بأنه لم يؤد رسم الإنتاج المقرر علي الكحول خلال المدة المحددة قانوناًً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة (1) من القانون 328 لسنة 1952 وقرار وزير الصناعة رقم 265 لسنة 1957.
وادعت مصلحة الضرائب على الإنتاج قبل المتهم بأن يؤدي مبلغ 1731.050 قيمة رسم الإنتاج علي سبيل التعويض.
ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي تعويضاً للخزانة العامة قدره 1731.050 (ألف وسبعمائة وواحد وثلاثين جنيهاً وخمسين مليماً) وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوماًً.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه ولئن كانت المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك - المعمول به بعد تاريخ الواقعة - قد نصت على إلغاء القوانين والقرارات الصادرة بفرض أي ضريبة أو رسوم على الإنتاج أو الاستهلاك إلا أن نصوص القانون المذكورة لم تجعل الفعل المكون لجريمة عدم أداء رسم الإنتاج المقرر على الكحول التي دين بها الطاعن فعلاً غير معاقب عليه، ولم تقرر له عقوبة أخف من العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه، ومن ثم لا يتحقق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 بالنسبة للطاعن معنى القانون الأصلح ويكون ما يثيره في هذا الصدد غير سديد، لما هو مقرر من أنه إذا تعاقب قانونان ولم يكن الثاني أصلح للمتهم يجب دائماً تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه، وذلك لامتناع تطبيق الثاني على واقعة سبقت صدوره ولأن الشارع بنصه في القانون الثاني على إلغاء القانون الأول لم يقصد أن يشمل هذا الإلغاء عدم العقاب على الأفعال التي عاقب عليها أيضاً في القانون الثاني. لما كان ذلك، وكانت محكمة ثاني درجة قد سمعت شاهد نفي الطاعن الذي أقام دفاعه على أنه اشترى منه كمية الكحول التي ضبطت بمعمله في تاريخ سابق على الضبط ولم يكن قد تسلمها بعد، فإن ما يدعيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص لا يكون صحيحاً، ولا على المحكمة إن هي أطرحت أقوال الشاهد المشار إليه دون أن تعرض لها في حكمها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن في سلامة تقدير مصلحة الضرائب رسوم الإنتاج المقررة، لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع، فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ويكون منعى الطاعن بشأنه غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.