أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 917

جلسة 1 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال ومحمود عبد الباري.

(169)
الطعن رقم 2806 لسنة 57 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن". محال عامة. مأمورو الضبط القضائي. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق رجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. طبيعته وحده؟
متى تتوافر حالة التلبس حال دخول رجال السلطة العامة المحال العامة؟
مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي - لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.
1 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش مردود بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شك. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول... من أنه أثر مشاهدة المتهم له بالمقهى الخاص به أسرع وأخرج من الجيب العلوي للجلباب الذي كان يرتديه قطعة داكنة اللون تشبه الحشيش ملفوفة بورقة سلوفانية صفراء اللون وألقى بها أرضاً فتتبعها حتى استقرت والتقطها فقام بضبطه وتفتيشه وعثر معه على باقي المضبوطات فهذا يعني توافر المظاهر الخارجية التي تجيز له القبض والتفتيش وإزاء ما تقدم يكون الدفع في غير محله. ولما كان الأصل أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، هو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلي الطاعن عن الجوهر المخدر وإلقاؤه على الأرض دون اتخاذ أي إجراء من ضابط المباحث - الذي كان دخوله المقهى مشروعاً يعتبر أنه حصل طواعية واختياراً مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض وكان ما أورده الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال وإذ كان الحكم قد استند إلى أقوال الضابط واستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أي طلبات فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن من ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت. حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم أطرح ما دفع من الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه لأنه لم يكن في حالة تلبس ولم تكن هناك مظاهر خارجية تبرر إجراء القبض والتفتيش وما تمسك به من تلفيق الاتهام بما لا يسوغ اطراحه وقد التفتت المحكمة عن سماع شهادة شاهدي نفي الطاعن اللذين استشهاد بهما في التحقيقات رغم تمسك المدافع عنه بضرورة سماعهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال........ وتقرير التحليل تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش مردود بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شك. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به..... من أنه أثر مشاهدة المتهم له بالمقهى الخاص به أسرع وأخرج من الجيب العلوي للجلباب الذي كان يرتديه قطعة داكنة اللون تشبه الحشيش ملفوفة بورقة سلوفانية صفراء اللون وألقى بها أرضاً فتتبعها حتى استقرت والتقطها فقام بضبطه وتفتيشه وعثر معه على باقي المضبوطات فهذا يعني توافر المظاهر الخارجية التي تجيز له القبض والتفتيش وإزاء ما تقدم يكون الدفع في غير محله" ولما كان الأصل أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح، وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلي الطاعن عن الجوهر المخدر وإلقاؤه على الأرض دون اتخاذ أي إجراء من ضابط المباحث - الذي كان دخوله المقهى مشروعاً يعتبر أنه حصل طواعية واختياراًً مما يشكل قيام حالة جريمة متلبس بها تبيح التفتيش والقبض وكان ما أورده الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال وإذ كان الحكم قد استند إلى أقوال الضابط واستخلص منها الإدانة فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ترافع في الدعوى طالباً البراءة ولم يبد للمحكمة أي طلبات فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الاستجابة إلى طلب سماع شهود نفي ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم في الدفاع تكون غير قائمة لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.