أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 931

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

(171)
الطعن رقم 3077 لسنة 57 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قرار المحكمة تأجيل الدعوى للاستعلام من البنك عن رصيد المتهم. مفاده: أهمية ذلك لتحقيق عناصرها. عدولها عنه. دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع.
تحقيق أدلة الدعوى في المواد الجنائية. لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية.
(2) شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
واجب محكمة ثاني درجة في أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وأن تستوفى كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.
1 - لما كان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للاستعلام عن رصيد المتهم - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه. وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ.
2 - من المقرر أنه ولئن كانت المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقض في إجراءات التحقيق.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًًًًًًًًًً اعتبارياًً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب - ذلك بأن محكمة أول درجة بعد أن قررت تأجيل نظر الدعوى للاستعلام من البنك عما إذا كان للطاعن رصيد يغطي قيمة الشيك في تاريخ الاستحقاق من عدمه عادت وعدلت عن ذلك القرار بغير مبرر وفصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها بجلسة...... قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة.... للاستعلام من البنك عما إذ كان للمتهم الطاعن رصيد يغطي قيمة الشيك في تاريخ الاستحقاق من عدمه ثم تأجلت بتلك الجلسة لجلسة....... للقرار السابق وبالجلسة المذكورة صدر الحكم بإدانة الطاعن - لما كان ذلك، وكان مفاد تأجيل المحكمة للدعوى أثناء نظرها للاستعلام السابق ذكره - أنها قدرت أهمية هذا الإجراء في تحقيق عناصر الدعوى قبل الفصل فيها، بيد أنها عادت وأصدرت حكمها في الدعوى دون تحقيق هذا الإجراء، ودون أن تورد في حكمها ما يبرر عدولها عنه. وإذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع، ولا يرفع هذا العوار عدم معاودة الطاعن إبداء هذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية إذ كان عليها تدارك ذلك الخطأ. لما هو مقرر من أنه ولئن كانت المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجرى تحقيقاً في الجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً للمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة - تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقض في إجراءات التحقيق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن.