أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 732

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

(138)
الطعن رقم 12619 لسنة 61 القضائية

تهرب ضريبي. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة.
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنة. فإن الفعل المسند إليها وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم. الأمر الذي يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها، وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها ملتزمة بأداء الضريبة على الاستهلاك تهربت من أداء الضريبة المستحقة على شرائط الكاسيت المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق بأن قامت بسحبها من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال المواعيد المحددة قانوناً على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 53، 54/ 1 من القانون 133 لسنة 1981، والبند رقم 54/ 1، 2 من الجدول المرفق رقم 36 لسنة 1982 والمادة 1 من قرار وزير المالية رقم 299 مكرر لسنة 1981، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمة بمبلغ 2196 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبسها ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة وإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 2196 جنيه عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمها خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنفت ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي دان الطاعنة بوصف أنها تهربت من أداء الضريبة المستحقة على شرائط الكاسيت المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن قامت بسحبها من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وعاقبتها غيابياً بالحبس ستة أشهر مع الشغل وإلزامها بأن تؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 2196 جنيهاً فعارضت وقضي في معارضتها بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فاستأنفت فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم واقعة التهرب المسندة إلى الطاعنة. فإن الفعل المسند إليها وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم. الأمر الذي يكون لمحكمة النقض وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة مما أسند إليها.