أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 768

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(143)
الطعن رقم 9651 لسنة 71 القضائية

تلبس. قبض. مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس.
التلبس. حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً.
عدم تبين مأمور الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر. لا يوفر حالة التلبس بجريمة تعاطي المخدر.
بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل منهما عما أسند إليهما ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون إذ رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة التلبس والقائم على أن مأمور الضبط القضائي لم يدرك كنه المخدر قبل القبض عليهما واكتشاف المخدر معهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه مما أثاره الدفع من بطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس فهو مردود بأن الضابطين قد أدركا الجريمة حالة وقوعها متلبس بها من المتهمين ببصرهما حين شاهداهما بينما يقوم أحدهما بحقن الآخر بمحقن فضلاً عن وجود محقن آخر يحتوي على مادة ثبت أنه لمخدر الهيروين وحسبهما في ذلك أن تكون هذه الشواهد دلائل قوية على قيام جريمة التعاطي مما يبيح لهما الضبط والتفتيش ومن ثم فإن إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنهما من العثور على المخدر تضحى صحيحة ومشروعة مبرأة من شائبة البطلان ويضحى الدفع على غير سند من القانون خليق بالرفض"، وكان من المقرر أنه ليس لمأمور الضبط القضائي - بغير إذن من النيابة العامة أو سلطة التحقيق - أن يتعرض للحرية الشخصية لآحاد الناس إلا في حالة التلبس بالجريمة، وباعتبار أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها، وأنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي بإحدى حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، ولا يعني في ذلك القرائن أو الشبهات أو الخشية أو الارتباك التي يقررها مأمور الضبط القضائي، وإذ لم يتبين مأمورا الضبط القضائي كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذي كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الآخر ولم يدركا بأي من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لا يكون أمام جريمة متلبس بها وبالتالي فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التي لها حرمة مالكها، فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما في غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما، وإذ لا يوجد في أوراق الدعوى دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للإدانة ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.