أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 772

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

(144)
الطعن رقم 33248 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "قرائن". اشتراك. جريمة "أركانها".
إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.
(2) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتراك. سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها. مخالفة ذلك. قصور وفساد في الاستدلال.
(3) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان نقض الحكم للطاعنين الآخرين. عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك؟
1 - من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل.
2 - لما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان إقرار المتهمين جريمة السرقة بالإكراه أنهم اتفقوا مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة، لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة هذا فضلاً عن أن اتفاق الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة كان لاحقاً - على ما يبين من مدونات الحكم لجريمة السرقة ومن ثم فلا يقوم به الاشتراك في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثالث وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني - ....... - فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث سرقوا السيارة رقم....... أجرة قليوبية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع...... بأن استدرجوه إلى طريق منعزل ووضع المتهم الأول حبلاً حول عنقه وتعدي عليه المتهمان الثاني والثالث بالضرب بأداتين "مسدس صوت، مطواة قرن غزال" على رأسه فشل بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام واقعة السرقة وقد ترك الإكراه أثر جروح كشف عنها التقرير الطبي. ثانياً: المتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اتفق مع باقي المتهمين على إحضار السيارة بالمكان والزمان المتفق عليه سالفاً وساعدهم في فك أجزائها وبيعها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 314، 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول المرفق بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراكه مع المتهمين بالسرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على ما قرره المتهمون بجريمة السرقة بالإكراه من اتفاقهم مع الطاعن على مساعدتهم على إتمام السرقة بفك أجزاء السيارة لهم ومساعدتهم على بيعها. واستخلص من ذلك اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة السرقة تلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم الدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل. وكان المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، وكان إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه أنهم اتفقوا مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة، لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن فيها. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة هذا فضلاً عن أن اتفاق الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة كان لاحقاً - على ما يبين من مدونات الحكم لجريمة السرقة ومن ثم فلا يقوم به الاشتراك في هذه الجريمة كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن مناط تحقق الاشتراك أن يثبت اقتراف الفعل المادي للمساهمة التبعية في وقت سابق أو معاصر للجريمة وأن تقع هذه الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك، وهو ما لم يدلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثالث وكذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. دون حاجة لمناقشة سائر وجوه الطعن المقدمة من الطاعنين. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة للمتهم الثاني - ....... - فلا يمتد إليه أثر النقض بل يقتصر على الطاعنين وحدهم.