أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 787

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، منصور القاضي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

(148)
الطعن رقم 21392 لسنة 63 القضائية

(1) زنا. جريمة "أركانها".
مناط توافر جريمة الزنا. حصول الوطء في غير حلال.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تسجيل المحادثات.
لا أثر للتسجيلات الصوتية كدليل. متى خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال. النعي على الحكم استبعادها. غير منتج.
1 - لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلاً بينهما وأن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلاً من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق.
2 - لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: المطعون ضدها الأولى بصفتها زوجة زنت مع المتهم الثاني على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المطعون ضده الثاني زنا مع المطعون ضدها الأولى حال كونها زوجة على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين. بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ببراءتهما ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني بقوله "وأما عن المتهم الثاني فلما كانت المادة 276 من قانون العقوبات تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً من توافر أي من تلك الأدلة في شأن المتهم الثاني فإن المحكمة تقضي ببراءته مما نسب إليه" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش، وكان من المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام استخلاصها متفقاً مع حكم العقل والمنطق، وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلاً بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلاً من بين الأدلة التي أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل والمنطق ومن ثم يكون طعن المدعي بالحق المدني قبل الطاعن الثاني على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج. لما كان ما تقدم، فإن الطعن قبل المطعون ضدها الأولى يكون أيضاً على غير أساس مما يتعين عدم قبوله.