أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1046

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجى وعبد الناصر السباعي.

(189)
الطعن رقم 3228 لسنة 55 القضائية

(1) إتلاف. حكم "بيانات حكم الإدانة".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية؟
(2) إتلاف. جريمة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف. طبيعتها. جريمة عمدية القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - إن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاًًًًًًً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لـ..... وترتب علي هذا الإتلاف ضرر مالي قيمته أكثر من عشر جنيهات وطلبت عقابه بالمادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات.
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما لم يستظهر القصد الجنائي على الرغم من منازعة الطاعن في قيامه وتركيز دفاعه المؤيد بما قدمه من مستندات تفيد ملكيته للحجرتين اللتين قام بهدمهما وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع فلم يرد عليه ولم يناقشه بما يثبته أو ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغت به المجني عليها أن المتهم أتلف هذا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها ولذلك يتعين معاقبته بمادة الاتهام" لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمة التي دين بها الطاعن وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليها حين أورد مطلق القول بأن الطاعن أتلف عمداً الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وأنه كان يباشر حقه على ملكه في قيامه بهدم الحجرتين وقدم حافظة مستندات وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاًًًًًً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافر هذا القصد كما خلت مدوناته من الرد على دفاع الطاعن القانوني في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن.