أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 848

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف ود. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

(162)
الطعن رقم 18819 لسنة 62 القضائية

مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
قصد الاتجار في المواد المخدرة. تقديره. موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال لاستخلاص غير سائغ في نفي قصد الاتجار في جريمة إحراز مخدر.
لما كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الملازم أول...... ضابط مباحث....... حرر محضراً مؤرخاً 19/ 9/ 1989 أثبت فيه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً...... - المطعون ضده - يتجر بالمواد المخدرة ويروجها من مسكنه، وإذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضده وتفتيشه وتفتيش مسكنه، فقد انتقل الضابط - مجري التحريات - حيث تم ضبط المطعون ضده على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه، وحرر الضابط المذكور محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش وأنه بمواجهة المطعون ضده بالمخدر المضبوط اعترف له بأن المضبوطات تخصه وأنه يحوزها بقصد الاتجار، وفي التحقيقات أكد الشاهد ضابط الواقعة ما نمى إلى علمه من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش من أن المطعون ضده أحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه اعترف له بذلك. لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان ما استخلصه الحكم من نفي قصد الاتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً لم يقم الدليل عليه وليس له أصل في الأوراق وكان - جميع ما تقدم - له أثره في منطق واستدلاله مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغرميه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي ونفى عنه الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال خالف الثابت في الأوراق، ذلك أن ما استخلصه الحكم من نفي قصد الاتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم من إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً، ولم تقم المحكمة بالتدليل عليه، وكان لكل ذلك أثره في منطق الحكم واستدلاله. وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم بين واقعة الدعوى بقوله "دلت التحريات السرية التي قام بها الملازم أول...... على أن المتهم...... المقيم بدائرة قسم...... يحرز كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي. فاستصدر إذناً من النيابة العامة المختصة بضبطه وتفتيشه، وتنفيذاً لهذا الإذن قام بضبطه، وبتفتيشه عثر بداخل جيب قميصه على لفافة تحوي مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي" وبعد أن ساق الحكم أدلة الثبوت في الدعوى أورد مضمون أقوال الضابط شاهد الواقعة بما لا يخرج عما أورده في تحصيله للواقعة ثم نفى قصد الاتجار عن المطعون ضده بقوله "إن المحكمة ترى بأن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما بقصد التعاطي". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الملازم أول...... ضابط مباحث...... حرر محضراً مؤرخاً 19/ 9/ 1989 أثبت فيه أن التحريات السرية التي قام بها دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً....... - المطعون ضده - يتجر بالمواد المخدرة ويروجها من مسكنه، وإذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضده وتفتيشه وتفتيش مسكنه، فقد انتقل الضابط - مجري التحريات - حيث تم ضبط المطعون ضده على نحو ما ساقه الحكم المطعون فيه، وحرر الضابط المذكور محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط والتفتيش وأنه بمواجهة المطعون ضده بالمخدر المضبوط اعترف له بأن المضبوطات تخصه وأنه يحوزها بقصد الاتجار، وفي التحقيقات أكد الشاهد ضابط الواقعة ما نمى إلى علمه من تحريات وما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتفتيش من أن المطعون ضده أحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه اعترف له بذلك. لما كان ذلك، وكان قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان ما استخلصه الحكم من نفي قصد الاتجار لدى المطعون ضده لا تسانده الماديات الثابتة في الدعوى ولا تظاهره التحريات وأقوال الشاهد ضابط الواقعة، كما أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطي، جاء مرسلاً لم يقم الدليل عليه وليس له أصل في الأوراق وكان - جميع ما تقدم - له أثره في منطق الحكم واستدلاله مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه والإعادة.