أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 856

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

(164)
الطعن رقم 33396 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اختلاس أموال أميرية. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس. ماهيتها؟ المادة 112 عقوبات.
المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
عقوبة السجن. وجوب ألا تنقص عن ثلاث سنوات. المادة 16 عقوبات.
إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعن عقوبة السجن لمدة سنتين. خطأ في القانون يوجب التصحيح.
(3) نقض "نطاق الطعن" "المصلحة في الطعن".
الأصل التقيد بأسباب الطعن.
عدم جواز الخروج عنها والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء إلا لمصلحة المتهم.
1 - لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كانت جريمة الاختلاس وهي الجريمة الأشد معاقب عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً "مندوب تحصيل بمكتب التأمينات الاجتماعية.... اختلس الأموال البالغة قيمتها ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيهاً وثلاثمائة مليم والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة هو أنه في الزمان والمكان سالف الذكر وبذات الصفة آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم إيصالات التحصيل المبينة بالأوراق حال كونه مختصاً بتحريرها وفي حوزته وذلك بجعل واقعات مزورة في صورة واقعات صحيحة بأن أثبت بتلك القسائم سالفة الذكر والثابتة بالدفاتر مبالغ مالية أقل من المحصل فعلاً كما أنه أجرى تغييراً في بيانات تواريخ بعض هذه القسائم والإيصالات لا تتفق مع تواريخ التوريد وقد استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها للاحتجاج بها لدى جهة عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سنتين عما أسند إليه وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية العقوبة المقضى بها عليه وبتغريمه مبلغ ألفين وخمسمائة واثنين جنيه.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي الاختلاس والتزوير وطبق في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة سنتين باعتبارها العقوبة المقررة للجريمة الأشد - قد خالف القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لعقوبة الجريمة الأشد مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمتي الاختلاس والتزوير، وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة سنتين وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ 2502 جنيه. عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، ب، 118، 118 مكرر، 119/ 2، 119 مكرر/ هـ، 211، 214 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت جريمة الاختلاس وهي الجريمة الأشد معاقبُ عليها بالمادة 112 بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لا يجوز إبدالها عند معاملة المتهم بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. وكانت المادة 16 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه وقد نزل بعقوبة السجن إلى سنتين يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وفقاً للقانون بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة.