أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 930

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي عبد العظيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

(178)
الطعن رقم 19609 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على المبيعات". قانون "تفسيره".
خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.
إفراد أحكام خاصة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون. أثره؟
(2) ضرائب "الضريبة على المبيعات". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب. علة ذلك؟
عدم ورود السلعة موضوع الاتهام "شرائط الفيديو" ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: مجرد حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة. لا يغير من ذلك إضافة تلك السلعة بالجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991. ما دامت الواقعة غير معاقب عليها قبل صدور قرار الإضافة مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(3) محكمة دستورية. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". تهرب ضريبي.
قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم.
1 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها، وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وتفرض الضريبة بسعر "صفر" على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص في صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4، 27، 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص في أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً من أداء الضريبة وذلك خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/ 1 منه، وأيضاً خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/ 1 بنصها على أن: 1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة.
2 - لما كانت المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. ب - ... جـ - ..." فالبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثني بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح. ولا يغير من ذلك النص في الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة "شريط فيديو" تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام في القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة، وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر، وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثالثة منه، وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة - موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئاً ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كانت السلعة محل الاتهام "شرائط الفيديو" قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الثالث من فبراير لسنة 1996 في الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلاً غير مؤثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته ملتزم بأحكام الضريبة خاضع لقانون الضريبة على الاستهلاك - صاحب نادي فيديو فيلم - تهرب من سداد الضرائب المستحقة والمقررة قانوناً بأن حاز سلعة خاضعة للضريبة - 38 شريط فيديو - ومسجل بغرض التجارة ودون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1956 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة........ قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1956 جنيهاً جملة الحق المدني المطالب به. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك استناداً إلى حيازته بقصد الاتجار سلعة خاضعة للضريبة - شرائط فيديو - دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ليس من الملزمين بأداء الضرائب إعمالاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر - شرائط فيديو - بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة سعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص في صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4، 27، 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص في أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً من أداء الضريبة وذلك خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/ 1 منه، وأيضاً خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/ 1 بنصها على أن "1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة" وعلى ذلك فقد نصت المادة 47/ 9 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. ب - ... جـ - ..." والبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثني بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي - شرائط فيديو - لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح ولا يغير من ذلك النص في الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة - شريط فيديو - تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام في القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون - بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة، وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر، وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثالثة منه، وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئاً ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ومن جهة أخرى، لما كانت السلعة محل الاتهام - شرائط الفيديو - قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الثالث من فبراير سنة 1996 في الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلاً غير مؤثم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.