أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 945

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.

(181)
الطعن رقم 478 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عمر المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. علة ذلك؟
عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة. قصور.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على ارتكابه الفعل الذي دانه الحكم من أجله. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من التحقيقات ولم يحضر ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.