أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 973

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عمر الفهمي، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

(188)
الطعن رقم 20183 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا الأشياء والمعدات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وترتب عليها ضرراً مالياً يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه. والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم قد خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت التهمة في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره...... من أن المتهم قد ارتكب جريمة إتلاف وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المبلغ المذكور، ومحضر الشرطة المؤرخ في....... وذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.