أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 52 - صـ 1027

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

(191)
الطعن رقم 24740 لسنة 70 القضائية

(1) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
(2) ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير سبق الإصرار". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. وجوب استظهارها وإيراد الوقائع والأمارات التي تكشف عنها.
مثال لتسبيب معيب في استظهار ظرف سبق الإصرار في جريمة قتل عمد.
(3) ظروف مشددة. ترصد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الترصد". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الترصد فقهاً ولغة وقضاءً. ماهيته؟
جوهر الترصد. هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار. عدم تحققه بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه. مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل والتخفي.
مثال لاستدلال فاسد على قيام ظرف الترصد في جريمة قتل عمد.
1 - لما كان النيابة العامة وإن عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة في ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جلياً وتطمئن إليه في هذه الدعوى أن المتهم وقد شق عليه أن تعتنق المجني عليها الدين الإسلامي وتتزوج وتخرج عن طوعه مدفوعاً بذلك بيت النية وعقد العزم وصمم على قتلها غسلاً للعار ومحواً لما اعتبره ذلاً وعاراً وفضيحة وتركاً لدين آبائها وأجدادها ولبث في عزمه في روية وفكر هادئ وبال مطمئن مدة استطالت حوالي شهرين خلالها كان يخطط مصراً على الخلاص منها وقتلها وإزهاق روحها عالماً بما هو مقدم عليه فينزل من بيته صباح كل يوم يترقبها حاملاً سلاحه المحشو بالطلقات متحيناً الفرصة إلى أن سنحت له يوم الحادث وظفر بالمجني عليها وأطلق مقذوفاته النارية على وجهها وهي مستلقية على مضجعها بغرفة نومها كل ذلك يقطع بأن المتهم خطط لجريمته في هدوء وروية وبال وتفكير مطمئن على نحو ما سلف وأقدم على تنفيذها خطوة خطوة حتى أنفذ مقصده ما يؤكد توافر ظرف الإصرار في حقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة - وفق ما أورده الحكم بمدوناته - من جراء علاقة ابنته المجني عليها بالمدعي بالحقوق المدنية وهروبها معه، ثم إشهارها إسلامها وزواجها منه، على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع - وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس - على توافر سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلمت كل تلك الظروف والدوافع الطاعن إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف، ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لها.
3 - لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملاً سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقباً لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم". وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي، وكانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "GUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد، واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attandre" ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص، وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله، كي يقتله أو يؤذيه في بدنه، ويقال ربص بفلان ربصاً أي انتظر خيراً أو شراً يحل به، والتربص بالشيء أي المكث والانتظار، ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاقه النار عليها، وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد، ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته - معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - قتل....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وكمن لها بالطابق الثاني من مسكنها والذي أيقن بتواجدها فيه بمفردها وما أن ظفر بها حتى أطلق عليها ثلاثة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخن "مسدس". ج - أحرز ذخائر "ستة طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة الجنايات....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه وحددت جلسة....... للنطق بالحكم، وفيها قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 سنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغاً وقدره عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة في ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن بقوله "وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإن ما تراه المحكمة جلياً وتطمئن إليه في هذه الدعوى أن المتهم وقد شق عليه أن تعتنق المجني عليها الدين الإسلامي وتتزوج وتخرج عن طوعه مدفوعاً بذلك بيت النية وعقد العزم وصمم على قتلها غسلاً للعار ومحواً لما اعتبره ذلاً وعاراً وفضيحة وتركاً لدين آبائها وأجدادها ولبث في عزمه في روية وفكر هادئ وبال مطمئن مدة استطالت حوالي شهرين خلالها كان يخطط مصراً على الخلاص منها وقتلها وإزهاق روحها عالماً بما هو مقدم عليه فينزل من بيته صباح كل يوم يترقبها حاملاً سلاحه المحشو بالطلقات متحيناً الفرصة إلى أن سنحت له يوم الحادث وظفر بالمجني عليها وأطلق مقذوفاته النارية على وجهها وهي مستلقية على مضجعها بغرفة نومها كل ذلك يقطع بأن المتهم خطط لجريمته في هدوء وروية وبال وتفكير مطمئن على نحو ما سلف وأقدم على تنفيذها خطوة خطوة حتى أنفذ مقصده مما يؤكد توافر ظرف الإصرار في حقه" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له - في ظاهر الأمر - مقومات هذا الظرف كما هو معرف به في القانون، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ما قالته من أن الطاعن قد دبر لأمر جريمته في روية وبفكر هادئ وبال مطمئن دون أن تلتفت إلى أثر ما تلبس الطاعن من ألم وغضب واضطراب وما تعرض له من إذلال وعار وفضيحة - وفق ما أورده الحكم بمدوناته - من جراء علاقة ابنته المجني عليها بالمدعي بالحقوق المدنية وهروبها معه، ثم إشهارها إسلامها وزواجها منه، على قيام الفرصة لديه للتفكير الهادئ المتروي المطمئن فيما هو مقدم عليه، كما أن المحكمة وقد استدلت من تلك الظروف والدوافع - وكلها من أشد ما يعصف باطمئنان النفس - على توافر سبق الإصرار دون أن توضح كيف أسلمت كل تلك الظروف والدوافع الطاعن إلى الهدوء والاتزان والروية التي هي مناط توافر ذلك الظرف، ودون أن تبين كيف انتهى الطاعن إلى تلك الحالة التي توفر ذلك الظرف في حقه، فإن ما أثبته الحكم في هذا الصدد لا يكون كافياً للقول بأن الطاعن قد تدبر جريمته وفكر فيها تفكيراً هادئاً لها. لما كان الحكم قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله "وحيث إنه عن ظرف الترصد فهو متوافر في حق المتهم من ترصده المجني عليها صباح كل يوم على مدى حوالي شهرين حاملاً سلاحه الناري المعمر بالطلقات مترقباً لها في مكان إقامتها وما أن واتته الفرصة حتى صعد إلى حيث غرفة نومها وظل قابعاً خلف عشة دواجن أمامها غسيل منشور مترصداً لها حتى تيقن أنها بمفردها وظفر بها مستلقية على سريرها وانقض عليها وأطلق رصاصاته القاتلة وتوصل بذلك إلى مفاجأتها بالاعتداء عليها ومن ثم يكون ظرف الترصد قد تحقق وتوافر في حق المتهم". وكان نص المادة 196 من قانون العقوبات الأهلي قد جرى على أن "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو بإيذائه بالضرب ونحوه" وقد أبقى على ذات النص بذات الصياغة في المادة 232 من قانون العقوبات الحالي، وكانت هذه الصياغة نقلت نصاً من التشريع العقابي الفرنسي الذي استخدم مصطلح "GUET APENS" الذي عبر عنه المشرع المصري بكلمة ترصد، واستخدم النص الفرنسي في تعريفه فعل "Attandre"
ومعناه الانتظار والذي عبر عنه النص المصري بالتربص، وإذ كان الترصد لغة يعني تربص المتهم للمجني عليه على نحو يفاجئه فيه بفعله، كي يقتله أو يؤذيه في بدنه، ويقال ربص بفلان ربصاً أي انتظر خيراً أو شراً يحل به، والتربص بالشيء أي المكث والانتظار، ويقال في التنزيل العزيز "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين". وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، وكان جماع ذلك كله إنما ينصرف إلى اعتبار جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار، ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه في مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد في حق الطاعن عن سعيه إلى منزل المجني عليها وصعوده إلى أعلاه وتخفيه خلف حظيرة للدواجن ثم اقتحامه غرفة نومها ومفاجأته لها حال استلقائها بسريرها وإطلاقه النار عليها، وجميعها أفعال تغاير فعل الانتظار والمكث والتربص اللازم لقيام ظرف الترصد، ومن ثم يكون الحكم - وقد استدل بتلك الأفعال التي لا تنتج ذلك الظرف أو تثبته - معيباً بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.