مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 3

(فتوى رقم 953 بتاريخ 20/ 11/ 1978 ملف رقم 86/ 2/ 169)
(1)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية - (إجازات - إجازة خاصة بدون مرتب).
التحاق العامل بخدمة جهة أجنبية بدون ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية لا يؤدي بذاته إلى إنهاء خدمته بقوة القانون من الجهة التابع لها بل يلزم أن يصدر بذلك قرار من تلك الجهة - للجهة الإدارية أن توافق على منح العامل في هذه الحالة إجازة خاصة بدون مرتب إذا طلب ذلك ولم ترَ الجهة مانعاً من الموافقة وفى هذه الحالة تزول المخالفة التي كان يمكن مساءلة العامل عنها في حالة عدم موافقتها على عمله بالجهة الأجنبية، كما أن لها أن تنهي خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وفقاً لسلطتها التقديرية وما تراه محققاً للمصلحة العامة.
إن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - والذي يحكم الحالة المعروضة - كان ينص في المادة 73 منه على أنه " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية.
2 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من عشرين يوماً غير متصلة.
3 - إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل أو الالتحاق بالخدمة في جهة أجنبية.
ومن حيث إنه يستفاد من هذا النص أن إنهاء خدمة العامل عند التحاقه بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية أنما أقامه المشرع على قرينة قانونية مؤداها اعتبار العامل مقدماً استقالته ضمنيا، وإذا كان إنهاء خدمة العامل في حالة الاستقالة الصريحة يتوقف على إرادة جهة العمل فلها أن تقبلها ولها أن ترفضها وذلك طبقاً لصريح نص المادة 72 من القانون 58 لسنة 1971 المشار إليه والتي تقضي بأن للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون مكتوبة ولا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة الصريحة، فإن الأمر يكون أوجب بالنسبة إلى الاستقالة الضمنية بحيث يكون لجهة الإدارة سلطة تمليها اعتبارات المصلحة العامة في الترخيص في إنهاء خدمة العامل.
ومن حيث إنه ولئن كان الالتحاق بخدمة أي جهة أجنبية يتعين أن يكون مسبوقاً بترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، إلا أنه طبقاً للقاعدة الأصولية المقررة من أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، فإنه إذا ما رأت جهة العمل الموافقة للعامل على عملة بالجهة الأجنبية التي التحق بها فأن هذه الموافقة اللاحقة تأخذ حكم الإذن السابق.
وتأسيساً على ما تقدم فإن خدمة العامل الذي يلتحق بخدمة إحدى الجهات الأجنبية لا تنهي بقوة القانون. بل يلزم أن يصدر بذلك قرار من الجهة الإدارية، ومع ذلك فلتلك الجهة الموافقة على منحه إجازة خاصة بدون مرتب إذا لم ترَ في ذلك مانعاً، وفي هذه الحالة تزول المخالفة التي كان يمكن مساءلة العامل عنها لو لم توافق الجهة الإدارية على عمله بالجهة الأجنبية.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة يتعين القول بأن إنهاء خدمة العامل لالتحاقه بخدمة مكتب..... و........ المحاسبين القانونيين بالكويت اعتباراً من أول ديسمبر 1976 لا تتم بقوة القانون وإنما تترخص المحافظة في ذلك، فلها أن تنتهي خدمته بقرار منها اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل ولها أن تجيز هذا التعاقد وتوافق على منحه إجازة خاصة بدون مرتب لما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن إنهاء خدمة السيد/ ............ العامل بديوان عام المحافظة من الفئة 180/ 360 جنيهاً لالتحاقه بخدمة إحدى الجهات الأجنبية دون ترخيص سابق من المحافظة لا يتم بقوة القانون وللإدارة سلطة تقديرية في منحه إجازة خاصة بدون مرتب، ولها إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.