مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 8

(فتوى رقم 5 بتاريخ 1/ 1/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 583)
(3)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1978

ضرائب ورسوم - "رسم الدمغة النسبي" - سندات إذنية (هيئات عامة).
قيام بنك ناصر الاجتماعي بتمليك سيارات للسائقين مقابل توقيعهم على سندات إذنية بقدر عدد الأقساط مع رد السند المحرر بكل قسط عند سداده تنظيماً لعملية التحصيل والسداد - خضوع هذه السندات لرسم الدمغة النسبي المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - لا يغير من ذلك أن البنك لا يقوم باستخدام هذه السندات كورقة تجارية إذ أن العبرة ليست بقصد الدائن ولكن بشكل الورقة فمتى استوفت شرائطها القانونية اتخذت صفة الورقة التجارية ورتبت كافة آثارها.
الإعفاء المقرر بقانون إنشاء البنك من الضرائب والرسوم يصدق على الرسوم التي يقع عبؤها على البنك دون تلك التي يقع عبؤها على المتعاملين معه - أثر ذلك.
إن القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقريره رسم دمغة ينص في مادته الأولى على أن " يفرض رسم دمغة على العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها مما ورد ذكره في الجداول الملحقة بهذا القانون.
وقد خصص الفصل الثاني من الجداول الملحقة بالقانون للأعمال المصرفية وما يشابهها والأوراق التجارية ونص على:
1 - يفرض رسم دمغة نسبي قدره...... على الكمبيالات والسندات تحت إذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية.
2 - يقع عبء الرسم المستحق على المحررات المبينة في هذا الفصل على الأشخاص الآتي ذكرهم ولا يجوز الاتفاق على عكس ذلك.
السند الإذني: الرسم على موقع السند.
كما نصت المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 على أن:
" تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر وكذلك الرسوم الجمركية ومستحقاتها، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.
كما تعفى جميع التوزيعات التي تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التي تجريها الهيئة من رسوم الدمغة".
ومن حيث إنه طبقاً لهذه النصوص فإنه متى اتخذ المحرر شكل الكمبيالة أو السند الإذني أو لحامله خضع لرسم الدمغة المفروض بالمادة (1) من الفصل الثاني من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 كورقة تجارية يجوز حوالتها والخصم بها لدى البنوك التجارية أو الاحتفاظ به كسند مديونية، ومن ثم فإن ما يذكره بنك ناصر من أنه لا يستخدم هذه السندات كورقة تجارية لا ينفي عنها حقيقتها القانونية ولا يمنع البنك من أن يتعامل بها لأن العبرة ليست بقصد الدائن ولكن بشكل الورقة التي متى استوفت شرائطها القانونية اتخذت صفة الورقة التجارية ورتبت كافة آثارها.
ومن حيث إنه ولئن كان قانون إنشاء بنك ناصر الاجتماعي قد أعفى بعض عملياته من الضرائب والرسوم فإن هذا الإعفاء يصدق على الرسوم التي يقع عبؤها على البنك دون تلك التي يقع عبؤها على المتعاملين معه، ولما كان عبء الرسم يقع في الحالة المعروضة على موقع السند أي السائقين فإنهم يلزمون بأدائه إذ لا يجوز الحجاج في هذا الصدد بالإعفاء المقرر للبنك.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع السندات الإذنية التي يوقعها مشترو السيارات من بنك ناصر لرسم الدمغة المقرر قانوناً.