مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 13

(فتوى رقم 258 بتاريخ 5/ 3/ 1979 ملف رقم 30/ 2/ 21)
(5)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1978

حراسات - الاحتفاظ بالسكن الخاص.
القواعد الواردة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة لا تخل بالتيسيرات السابق تقريرها للخاضعين للحراسات - أساس ذلك - أن هذه التيسيرات كانت مقررة قبل العمل بالقانون المشار إليه ومن ثم كان من المتعين إعمال أحكامها قبل تطبيق أحكام هذا القانون - مقتضى ذلك أن التيسير المقرر بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 والخاص بأحقية الخاضع في الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذي كان يشغله يتعين إعماله متى توافرت الشروط اللازمة لذلك حتى بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه ولو كان قد خصص لغرض قومي طالما أنه لم يتم التصرف فيه إلا بعد العمل بالقرار الجمهوري المشار إليه - نص الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون المشار إليه على إلغاء عقود البيع الابتدائية للعقارات المبنية ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام - إعمال هذا الحكم لا يكون إلا بعد إجراء مقتضى التيسيرات إن توافرت شرائط إعمالها.
من حيث إن الحراسة العامة ظلت قائمة فترة طويلة من الزمن صدر خلالها بعض التيسيرات التي تقررت بموجب القانون رقم 150 لسنة 1964، وبمقتضى قرارات جمهورية لا حقة، ولما كانت قوانين تصفية الحراسات المتعاقبة قد خلت من هذه التيسيرات لذلك عمد المشرع إلى إبقاء حكم هذه التيسيرات كقواعد مكملة لما ورد بهذه القوانين من أحكام ولقد سلك المشرع ذات المسلك عند إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 فنص في المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه "لا تخل أحكام القانون المرافق بالتيسيرات التي سبق تقريرها للخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه..
وبناءً على ذلك فإن القواعد القانونية الواردة بهذا القانون هي الأساس في كيفية تصفية الحراسات التي يسري عليها هذا القانون ومع ذلك فإنها لا تخل بالتيسيرات السابق تقريرها للخاضعين للحراسات المفروضة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 وذلك بحسبان أن هذه التيسيرات كانت مقررة وكان يتعين العمل بها.
ومن حيث إن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 تقضي بأن تسلم إلى الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 الحصص الشائعة التي لم تتصرف فيها الحراسة العامة والتي كانت مملوكة لهم في عقارات سكنية على ألا تزيد قيمة هذه الحصص الشائعة التي تسلم لهم عن مقدار التعويض المستحق لهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إن العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 4/ 1963 لصالح شركة الشرق للتأمين اعتبر كأن لم يكن ومن ثم كان يحق لصاحبات الشأن في الحالة المعروضة وهن يملكن الفيلا محل البحث وهي عقار سكني ومحلاً لسكناهم على الشيوع التمتع بأحكام الفقرة المذكورة من هذا القرار.
بل أنه فضلاً عما تقدم فإن الفقرة السادسة من ذات المادة من هذا القرار والتي تقضي بأنه يجوز لكل شخص من هؤلاء الأشخاص أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذي يشغله (فيلا) والذي كان مملوكاً له تسري في حقهن حيث كانت الفيلا محل البحث مسكناً خاصاً لهن يقمن فيها تحت رعاية والدهن وآية ذلك الموجودات المملوكة لهن والتي ظلت بها، ومن ثم كان يتعين والأمر كذلك، بمقتضى هذه الفقرة أن يحتفظ لهن بهذه الفيلا بحسبانها مسكناً خاصاً لهن.
ومن حيث إنه لما كان التيسير المقرر في كل من الفقرتين المشار إليهما من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 قد أصبح بمقتضى المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 69 لسنة 1974 حقاً مكتسباً لصاحبات الشأن المتمتعات بأحكام هذا القرار فإنه لا يجوز المساس به أو حرمانهن منه، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذا القانون والتي تقضي بإلغاء عقود البيع الابتدائية للعقارات المبينة ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام، لأن إعمال حكمها لا يكون إلا بعد إجراء مقتضى التيسيرات إن توافرت شرائط إعمالها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية صاحبات الشأن في استرداد الفيلا محل هذه الفتوى.