مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 10

(فتوى رقم 753 بتاريخ 9/ 11/ 1977 - ملف رقم 33/ 2/ 530)
(5)
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1977

رسوم - رسوم الشهر العقاري والتوثيق - أموال مصادرة - انتهاء الوقف.
قرارات الاستيلاء النهائي وإنهاء الوقف الصادرة طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - التزام إدارة الأموال المستردة بدفع قيمة الرسم المستحق عند تسجيلها - لا يجوز للإدارة المذكورة الامتناع عن سداد هذه الرسوم استناداً إلى القانون رقم 198 لسنة 1953 بشأن أموال وممتلكات أسرة محمد علي - أساس ذلك أن أحكام القانون رقم 198 لسنة 1953 تنطبق على الحقوق والديون المستحقة قبل أسرة محمد علي دون سواها.
إن المادة (10) من القانون رقم 198 لسنة 1953 بشأن أموال وممتلكات أسرة محمد علي تنص على أنه "تقدم الطلبات إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بدون رسوم قضائية خلال ستين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن أسماء الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة..".
كما تنص المادة 12 من هذا القانون على أنه "لا يكون نافذاً بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يتقدم صاحبه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 10 ولو كان مكفولاً بتأمين أو صدر به حكم نهائي..... وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم بها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.....".
ومن حيث إن نصوص هذا القانون تنظم طرق استئداء الحقوق التي للغير قبل أفراد أسرة محمد علي وذلك يفترض نشأة هذه الحقوق قبل صدور القانون المشار إليه ومن ثم فإن الحقوق التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون وتكون متعلقة بهذه الأموال نتيجة لما يرد عليها من تصرفات لا تلحقها أحكامه.
ومن حيث إن مطالبة الشهر العقاري تتعلق برسوم تسجيل قرار الاستيلاء النهائي قبل السيد/ ............. الصادر بتاريخ 2/ 11/ 1957 طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وإشهار هذا القرار وشهر إنهاء الوقف.
ومن حيث إنه إذا كان الأمر كذلك فإنه لا أساس لامتناع إدارة الأموال المستردة عن أداء الرسم المستحق استناداً لأحكام القانون رقم 198 لسنة 1952 سالف الذكر الذي يقتصر نطاق تطبيقه على مجال معين يجب عدم تجاوزه وهو المطالبة بالحقوق أو الديون المستحقة قبل أفراد أسرة محمد علي.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى التزام إدارة الأموال المستردة بأداء مبلغ 534 جنيه و780 مليم المستحقة للشهر العقاري.