مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 13

(فتوى رقم 761 بتاريخ 10/ 11/ 1977 - ملف رقم 37/ 1/ 193)
(7)
جلسة 19 من أكتوبر سنة 1977

ضريبة - ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (مؤسسات - الهيئة العامة لميناء الإسكندرية).
المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 - نصها على إعفاء المؤسسات العامة من أية ضرائب بالنسبة لما يؤول إليها من توزيعات أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها - المشرع قصد من هذا الإعفاء منع الازدواج الضريبي بإعفاء التوزيعات التي تؤول إلى المؤسسة من أرباح الشركة التابعة من الضريبة بعد أيلولة هذه التوزيعات إلى المؤسسة، أما قبل ذلك فإن تلك التوزيعات تخضع للضريبة تحت يد الشركة التابعة - تطبيق.
إن الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 تنص على أنه "ولا تخضع المؤسسة العامة لأية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول إليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها". (عدلت هذه المادة بالقانون رقم 5 لسنة 1974 الذي أبقى نص الفقرة الأخيرة على حاله بغير تغيير).
ولقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه تعليقاً على نص تلك الفقرة "أنه لما كانت تلك التوزيعات التي تؤول إلى المؤسسة بعد خصم تلك الضريبة يقتضي عدم خضوعها تحت يد المؤسسة لأية ضرائب أخرى تلافياً لخضوع ذات الإيراد لأكثر من ضريبة أسوة بما اتبعه المشرع الضريبي في المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من إعفاء التوزيعات التي تؤول إلى الشركات المساهمة القابضة من الشركات المساهمة التابعة لها من الضريبة على القيم المنقولة لسبق خضوع تلك التوزيعات لهذه الضريبة تحت يد الشركات القابضة".
ومن حيث إنه بناء على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية فإن نية المشرع عند وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه قد اتجهت إلى إعفاء التوزيعات التي تؤول إلى المؤسسة القابضة من أرباح الشركة التابعة من الضريبة بعد أيلولة هذه التوزيعات إلى المؤسسة أما قبل ذلك فإن تلك التوزيعات تخضع للضريبة تحت يد الشركة التابعة.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن المشرع قصد من الإعفاء منع الازدواج الضريبي وذلك القصد لا يكون ولا يتحقق إلا إذا كانت التوزيعات خاضعة للضريبة تحت يد الشركة التابعة، فهنا يصدق القول بأن عدم خضوعها تحت يد المؤسسة القابضة يؤدي إلى عدم الازدواج.
ومن حيث إنه يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية أشارت إلى نص المادة السادسة من قانون الضريبة على القيم المنقولة رقم 14 لسنة 1939 باعتباره الأصل الذي اتبعه المشرع عند وضع نص الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971، وتلك المادة تقرر إعفاء الأرباح التي تؤول إلى شركة مساهمة من شركة أخرى تتبعها من الضرائب عند قيام الأولى بتوزيع تلك الأرباح على المساهمين فيها، ومن ثم فإنه ليس من المستساغ الخروج عن هذا الأصل بالقول بعدم خضوع التوزيعات التي تؤول إلى المؤسسة القابضة للضريبة تحت يد الشركة التابعة لأن ذلك يؤدي إلى عدم خضوعها لأية ضريبة وهو الأمر الذي لم يتجه إليه قصد المشرع.
ومن حيث إنه لا يجوز الحجاج بأن هناك فارقاً بين الشركات المؤسسة لشركات أخرى وبين المؤسسات العامة حاصلة أن الأولى تقوم بإجراء توزيع للأرباح على المساهمين فيها بينما لا تقوم الثانية بذلك الأمر الذي يبرر انصراف الإعفاء للتوزيع الثاني الذي تجريه الشركات المساهمة المؤسسة حتى لا يقع الازدواج بينما لا تقوم المؤسسة بإجراء توزيع ثانٍ للأرباح التي تؤول إليها من الشركات التابعة لها مما يوجب صرف الإعفاء إلى التوزيع الأول الذي يؤول إليها من الشركات التابعة وإلا ما كان للنص على الإعفاء فائدة، لا يجوز الحجاج بذلك لأن فيه إهدار لمقصد الشارع الذي حاصله خضوع التوزيع المخصص للمؤسسة للضريبة تحت يد الشركة التابعة مثله في ذلك مثل التوزيع الأول لأرباح الشركات التي تساهم فيها شركات أخرى مؤسسة.
ومن حيث إنه طالما أن النص يمكن أن يحمل على التفسير الذي كشفت عنه المذكرة الإيضاحية فإنه لا وجه لإهدار هذا التفسير، فالنص تناول الإعفاء من ناحية المؤسسة العامة ونسبة إليها، أي أنه أعفى المؤسسة من الضرائب بعد أيلولة الأرباح إليها وكان في استطاعة المشرع النص صراحة على إعفاء تلك الأرباح تحت يد الوحدات الاقتصادية صراحة لو كان ذلك هو قصده.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع توزيعات الأرباح التي تؤول إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الشركتين التابعتين لها للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة تحت يد هاتين الشركتين وقبل أيلولتها إلى الهيئة.