مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 27

(فتوى رقم 3 بتاريخ 1/ 1/ 1979 ملف رقم 37/ 2/ 209)
(12)
جلسة أول نوفمبر سنة 1978

( أ ) ضرائب ورسوم - الإعفاء منها (مؤسسات عامة).
السيارات والجرارات الزراعية المملوكة للمؤسسات العامة - عدم تمتعها بالإعفاء من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) تقادم (ضرائب ورسوم).
عدم جواز الدفع بالتقادم بين الوزارات والمصالح العامة والهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق بعضها قبل البعض - أساس ذلك.
إن المادة الثالثة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أي سيارة وذلك دون إخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها كما تنص المادة 69 من ذات القانون على أن يلزم بأداء الضرائب المنصوص عليها في القانون مالك السيارة المستحق عليها هذه الضرائب والمقيدة باسمه في سجلات أقلام المرور كما يلزم بأدائها معه على وجه التضامن من يكون قد انتقلت إليهم ملكية السيارة دون أن يتم نقل القيد طبقاً للمادة 12 كما تنص المادة 22 على أن تعفى من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون:
( أ ‌) السيارات المملوكة للمجالس البلدية والقروية التي تستعمل في أغراض النظافة والحريق.
(ب‌) سيارات جمعيات الإسعاف المسجلة وفقاً لأحكام القانون المعدة لأغراض الإسعاف.
(ج) سيارات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(د) سيارات أعضاء الهيئات الدولية الأجانب.
(هـ) سيارات العابرين السائحين والذين لا تتجاوز مدة إقامتهم في مصر مدة تسعين يوماً وتحمل رخصة تسييرها في الدول التي ينتمون إليها.
(و) ويعفى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب من رسوم رخص القيادة الخاصة بشرط المعاملة بالمثل.
ولما كان مقتضى تلك النصوص أن السيارات والجرارات الزراعية المملوكة للمؤسسات العامة لا تتمتع بالإعفاء الضريبي من أداء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 449 لسنة 1955 فمن ثم فإن المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي لا تعفى من أداء الضرائب والرسوم المشار إليها، ويؤكد ذلك أن القرار الجمهوري رقم 2302 لسنة 1965 الصادر بإنشاء تلك المؤسسة لم تتضمن أحكامه ما يفيد إعفائها من تلك الرسوم، بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة (10) من اتفاق التعاون بين حكومة مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والذي تمت الموافقة عليه بالقانون رقم 458 لسنة 1953 قضت بإعفاء جميع مواد التموين والمعدات من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد أو أية رسوم أو ضرائب عند دخولها مصر، وهذا الإعفاء لا يمتد إلى رسوم السيارات وعليه فإن سيارات الهيئة المصرية الأمريكية التي تعمل داخل مصر لا تعفى من رسوم السيارات المقررة بالقانون رقم 449 لسنة 1955.
ومن حيث إن التقادم يلحق الدعوى دون الحق فبمضي مدة التقادم ينشئ الحق ولكن بغير دعوى تحميه وطالما أن المشرع قد خول الجمعية العمومية سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية وذلك برأي ملزم فإنه يكون قد أغلق سبيل الدعوى أمامها..
ومقتضى ذلك عدم جواز الدفع بالتقادم بين هذه الجهات فيما يثور بينها من خلاف حول حقوق بعضها قبل البعض.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية الأراضي المستصلحة ملزمة بأداء الضرائب والرسوم المقررة بالقانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، على السيارات والجرارات التي آلت إليها من الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف.