مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 32

(فتوى رقم 765 بتاريخ 10/ 11/ 1977 - ملف رقم 86/ 6/ 230)
(15)
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1977

أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة - إجازة خاصة - نقابة المحامين - اشتراكات النقابة (عاملون مدنيون - إجازة خاصة بدون مرتب - هيئة عامة).
عدم التزام الهيئة العامة بأداء الاشتراكات السنوية لنقابة المحامين عن المحامين التابعين لها أثناء الإجازة الخاصة بدون مرتب التي يحصلون عليها - التزام المحامي بأداء هذه الاشتراكات إلى النقابة طوال مدة الإجازة - أساس ذلك.
إن المادة 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 65 لسنة 1970 تنص على أن "تتحمل المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت قيمة رسوم القيد ودمغات المحامين والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها".
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1970 المشار إليه على أن "يتساوى المحامون بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والجمعيات في الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1968".
ومن حيث إنه وإن كان العامل خلال الإجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته ومن ثم تدخل مدة الإجازة ضمن مدة خدمته ويحصل خلالها على ترقياته وعلاواته كما لو كان موجوداً بالخدمة إلا أن المزايا المادية المرتبطة بالوظيفة تنحسر عنه خلال مدة تلك الإجازة باعتبار أنه لا يؤدي عملاً خلالها وبالتالي لا يستحق عنها أجراً إعمالاً لقاعدة الأجر مقابل العمل.
ومن حيث إنه متى كان اشتراك نقابة المحامين الذي تؤديه الجهة نيابة عن العامل يعتبر من الميزات المقررة للوظيفة التي يشغلها فمن ثم لا يجوز تمتعه بتلك الميزة خلال مدة الإجازة الخاصة الممنوحة له وعليه لا تلتزم الجهة الإدارية بأداء الاشتراك نيابة عنه وتأسيساً على ما تقدم فإن هؤلاء المحامين يتحملون قيمة الاشتراكات السنوية الخاصة بهم ويلتزمون بسدادها إلى نقابة المحامين عن مدد الإجازة الخاصة الممنوحة لهم دون مرتب.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى تحمل المحامين الحاصلين على إجازة خاصة بدون مرتب بقيمة اشتراكاتهم السنوية بنقابة المحامين طوال مدة الإجازة.