مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 32

(فتوى رقم 62 بتاريخ 16/ 1/ 1979 ملف رقم 30/ 2/ 29)
(14)
جلسة أول نوفمبر سنة 1978

حراسات - تسليم الحصص الشائعة في العقارات.
القاعدة العامة التي وضعها قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 مفادها وجوب تسليم الحصص الشائعة في العقارات السكنية التي لم يتم التصرف فيها عند العمل بالقرار المشار إليه - إعمال هذا الحكم العام غير معلق على طلب أصحاب الشأن أو مشيئته أية جهة أخرى ولا يتوقف إعماله على كون صاحب الشأن شاغلاً للعين في تاريخ العمل بهذا القرار أو كونه مقيماً في جمهورية مصر ولم يغادرها نهائياً - تطبيق عقد البيع الابتدائي المبرم بين الحراسة العامة ووزارة الخزانة ببيع عقار في تاريخ لاحق على القرار المشار إليه باطل بطلاناً مطلقاً لخروج محله من دائرة التعامل الذي تملكه الحراسة (1).
ومن حيث إن مفاد القاعدة العامة التي وضعها قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 لسنة 1964 أنه يتعين تسليم الحصص الشائعة التي كانت مملوكة لمن انطبق عليه القانون رقم 150 لسنة 1964 من عقارات سكنية لم يتم التصرف فيها عند العمل بهذا القرار في 12/ 6/ 1964 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وأن إعمال هذا الحكم العام لم يعلق على طلب أصحاب الشأن أو مشيئة أية جهة أخرى، فهو الحكم وجوبي وليس جوازي بالمطابقة بالبند رقم (6) من هذه المادة كما لا يتوقف إعماله على أن يكون صاحب الشأن شاغلاً العين في تاريخ العمل بهذا القرار أو يكون مقيماً في جمهورية مصر ولم يغادرها نهائياً.
ومن حيث إن الحراسة التي سنها المشرع بالقانون رقم 162 لسنة 1958 هي نظام استثنائي يرد على خلاف الأصول الدستورية والقانونية التي تقضي بمراعاة حرية الملكية الخاصة، وصون الحريات الشخصية ومن ثم ينبغي التزام النص الذي يخرج على هذه الأصول العامة والرجوع عند غموضه إلى الأصل العام وعليه فإنه من باب أولى إذا كان النص واضحاً فإنه لا يجوز العدول عنه لآية اعتبارات عملية أو سياسية ما دامت النظم القانونية المقررة للحراسة لم تتنكر للأصل العام المشار إليه.
ولما كان الثابت من الوقائع أن العقار رقم 404 بطريق الحرية بالإسكندرية كان مملوكاً على الشيوع بين الزوج وزوجته بحق النصف في المنفعة لكل منهما وملكية الرقبة لولديهما وأنه لم يكن قد تم التصرف في هذه الحصص من الحراسة العامة حتى 22/ 6/ 1964، إذ أن عقد البيع المبرم بين الحراسة العامة ووزارة الخزانة ومحله العقار المذكور كان بتاريخ 10/ 4/ 1968 أي بعد سنوات عدة من العمل بالقرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964، فمن ثم يكون هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لخروج محله عن دائرة التعامل القانوني الذي تملكه الحراسة.
ولما كان العقد قد أبرم بتبادل التعبير عن إدارتين ملزمتين في سنة 1968 فإنه لا عبرة لما تضمنه من أثر رجعي يرتد إلى سنة 1963، حيث إن انعقاد العقد لم يتم أصلاً في حدود القانون.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى بطلان عقد بيع الفيلا رقم 404 طريق الحرية بالإسكندرية المبرم في 10/ 1/ 1968.


(1) انتهت الجمعية إلى هذا الرأي بفتواها الصادرة بجلسة 17/ 2/ 1972.