مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 37

(فتوى رقم 781 بتاريخ 16/ 11/ 1977 - ملف رقم 86/ 4/ 711)
(17)
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1977

( أ ) عاملون مدنيون - طبيب - تسوية (قانون تصحيح أوضاع العاملين).
قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل التفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان قسم الأطباء الخاضعين لأحكام نظام موظفي الدولة إلى قسمين: أولهما: يشمل وظائف الأطباء كل الوقت، وثانيهما: تضم وظائف الأطباء نصف الوقت - حكم البند ( أ ) من الفقرة الثانية المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام يسري على جميع الأطباء المتفرغين لأعمال وظائفهم سواء كان التفرغ كل الوقت بصفة أصلية أو بطريق النقل أو الندب إليها أو كان هذا التفرغ قد جاء نتيجة لمنع الطبيب الشاغل لوظيفة نصف الوقت من مزاولة المهنة في الخارج - أساس ذلك.
(ب) طبيب - أطباء نصف الوقت - النقل إلى وظيفة طبيب كل الوقت - أقدمية - ندب (عاملون مدنيون - أقدمية).
المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1974 نصها على حساب أقدمية الطبيب نصف الوقت المنقول إلى وظيفة طبيب كل الوقت اعتباراً من تاريخ ندبه إلى هذه الوظيفة الأخيرة - تحديد الأقدمية على هذا الأساس يعد استثناء من القواعد العامة في تحديد الأقدمية - لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه - أثر ذلك - حساب الأقدمية من تاريخ القرار الصادر بالندب والسابق مباشرة على القرار الصادر بالنقل إلى وظيفة طبيب كل الوقت دون اعتداد بقرارات الندب الأخرى الصادرة قبل ذلك - أساس ذلك.
1 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان معدلاً بقراري رئيس الجمهورية رقمي 3633 لسنة 1966، 989 لسنة 1972 ينص في مادته الأولى على أنه "يجوز نقل الطبيب المصرح له بمزاولة المهنة في الخارج إلى وظائف تقتضي التفرغ إذا كان قد مارس مهنة الطب البشري أو طب الأسنان لمدة عشر سنوات على الأقل في الحكومة أو المؤسسات العامة".
كما تنص مادته الثانية على أن "يجب للنقل إلى وظائف كل الوقت أن تكون هناك درجات خالية مخصصة لهذه الوظائف بالميزانية".
وتنص مادته السابعة على أن "يكون للأطباء كل الوقت أقدمية مستقلة عن أقدمية زملائهم أطباء نصف الوقت".
وتنص مادته الثامنة على أن "يمنح جميع الأطباء الشاغلين لوظائف تقتضي الحرمان من مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالكامل.....
ويجوز منح هذا البدل بصفة مؤقتة للأطباء نصف الوقت الذين يرغبون في عدم ممارسة المهنة في الخارج.....".
وتنص المادة العاشرة على أنه "لا يجوز التصريح بمزاولة المهنة في الخارج للأطباء الذين سبق أن نقلوا أو ينقلون إلى وظائف غير مصرح لشاغليها بمزاولة المهنة.....".
وتنص المادة الحادية عشر على أنه "يجوز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت مع غلق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة في فترة الندب و....... وتحدد هذه الوظائف بقرار من الوزير المختص.......... ويحرم الطبيب المنتدب من هذا البدل عند إلغاء الندب ويكون له الحق في مزاولة المهنة في الخارج من تاريخ القرار الصادر بإلغاء ندبه كما يجوز نقله إلى وظائف كل الوقت وتسري عليه في هذه الحالة أحكام هذا القرار مع حرمانه من بدل العيادة.
ولا يجوز أن يمتد الندب إلا إلى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها الندب ويمنح هذا البدل لأطباء نصف الوقت الذين يوفدون في بعثات داخلية.....".
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1961 في شأن بعض الأطباء البشريين بوزارة الصحة بالإقليم المصري ينص في المادة الأولى على أنه "يمتنع على أطباء وزارة الصحة الذين يعملون في الوحدات وفروع الخدمة الطبية المبينة بعد مزاولة المهنة في الخارج:
أطباء المجموعات الصحية القروية - أطباء العلاج الشامل.
وينص في المادة الثانية على أنه "يمنح فئات الأطباء المذكورين راتب طبيعة عمل بواقع 180 جنيهاً سنوياً لكل منهم يصرف بالكامل.....".
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 3071 لسنة 1962 في شأن تفرغ أطباء الوحدات الصحية الريفية والمراكز الاجتماعية ووحدات الأمراض المتوطنة في القرى والوحدات المجمعة ينص في المادة الأولى على أنه "يمتنع على أطباء الوحدات الآتية مزاولة المهنة في الخارج وهي:
( أ ‌) الوحدات الصحية الريفية.
(ب‌) وينص في المادة الثانية على أنه "يمنح الأطباء المذكورين رواتب طبيعة عمل بواقع 180 جنيهاً سنوياً لكل منهم تصرف بالكامل.....".
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 المشار إليه أن وظائف الأطباء الخاضعين لأحكام نظام موظفي الدولة - دون غيرهم من الأطباء الذين ينظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - تنقسم إلى قسمين:
أولهما: يشمل وظائف الأطباء كل الوقت وهي من الوظائف المتميزة في الميزانية والتي تقتضي من شاغليها التفرغ للقيام بأعبائها كما يمتنع على شاغليها مزاولة المهنة في الخارج.
ويتم شغل هذه الوظائف إما بطريق التعيين أو بطريق النقل إليها من وظائف طبيب نصف الوقت، ويدخل النقل إلى هذه الوظائف على النحو المتقدم في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة فإذا ما استعملت رخصتها في النقل اعتبر ذلك بمثابة التعيين في وظائف أطباء كل الوقت المتميزة في الميزانية ويمنح الأطباء الشاغلين لهذه الوظائف بدل التفرغ المقرر.
أما القسم الثاني: فيشمل وظائف الأطباء نصف الوقت وهي من الوظائف التي لا تقتضي من شاغليها التفرغ للقيام بأعبائها بحسب الأصل ويجوز التصريح لشاغليها بمزاولة المهنة في الخارج، وينقسم شاغلو هذه الوظائف إلى أربع فئات:
الأولى: الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة في الخارج.
والثانية: الأطباء الذين يرغبون في عدم مزاولة المهنة في الخارج.
والثالثة: الأطباء المنتدبين لوظائف الأطباء كل الوقت.
والرابعة: الأطباء الشاغلين لوظائف يمتنع على شاغليها مزاولة المهنة في الخارج كما هو الحال بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة والمشار إليهم بقراري رئيس الجمهورية رقمي 245 لسنة 1961، 3071 لسنة 1962 السالف ذكرهما.
ومن حيث إنه متى استبان ذلك وكان مفاد نص البند ( أ ) من الفقرة الثامنة من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أنه عند حساب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا المحددة في الجدول الأول المرفق يتعين مراعاة إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات.
ومن حيث إن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 11 لسنة 1975 قد قررت بصدد هذا النص أن "من أهم هذه القواعد ما تضمنته الفقرة ( أ ) من إنقاص مدة مساوية لمدة خدمة الطبيب المتفرغ منذ تفرغه سواء أكان ذلك بطريق الندب لكادر كل الوقت أو النقل إلى هذا الكادر بشرط ألا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات وقد قصد بذلك مراعاة هذه الفئة المتفرغة للخدمات الطبية والتي كرست وقتها للوظيفة وحتى لا يختل الوضع بينها وبين الأطباء غير المتفرغين حيث يتميز غير المتفرغين طبقاً للأحكام الواردة في القواعد الحالية يجوز ترقيتهم فئة أو فئتين عند نقلهم إلى كادر كل الوقت تشجيعاً لهم، ومن ثم يكون المشرع قد أخذ في تحديد الأطباء الذين ينطبق عليهم النص المشار إليه بمعيار موضوعي هو التفرغ وبالتالي يفيد من النص جميع الأطباء المتفرغين لأعمال وظائفهم - سواء أكان هذا التفرغ قد جاء نتيجة لشغل الطبيب لوظيفة طبيب كل الوقت بصفة أصلية أو بطريق النقل أو الندب إليها أو كان هذا التفرغ قد جاء نتيجة لمنع الطبيب الشاغل لوظيفة نصف الوقت من مزاولة المهنة في الخارج كما هو الحال بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة المشار إليهم بقراري رئيس الجمهورية رقمي 245 لسنة 1961، 3071 لسنة 1962 السالف ذكرهما أي أن المناط في الإفادة من النص المشار إليه هو أن يكون الطبيب متفرغاً للخدمة الطبية بالمفهوم السالف بيانه عند تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على حالته.
ومن حيث إنه ينبني على ذلك أن الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة في الخارج لا يفيدون من النص المشار إليه لعدم تفرغهم كما لا يفيد منه الأطباء نصف الوقت الذين يرغبون في مزاولة المهنة بالخارج وتوافق جهة الإدارة على منحهم بدل تفرغ بصفة مؤقتة باعتبار أن تفرغهم يرجع لعلة فيهم وليس لإرادة الإدارة.
2 - ومن حيث إنه بالنسبة للمسألة الثانية المتعلقة بكيفية حساب أقدمية الأطباء المخاطبين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1974 في شأن حساب أقدمية بعض الأطباء فإنه لما كانت المادة الأولى من ذلك القانون تنص على أنه "تحسب أقدمية الأطباء المصرح لهم بمزاولة المهنة في الخارج الذين ينقلون إلى وظائف تقتضي التفرغ طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من تاريخ ندبهم إليها".
ومن حيث إن المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تقرر أنه طبقاً للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 والتي تنظم معاملة الأطباء الشاغلين لوظائف تقتضي التفرغ فإنه يجوز عند نقل الطبيب من وظيفة لا تقتضي التفرغ إلى أخرى تقتضي التفرغ ترقيته درجة أو درجتين وفقاً للشروط التي أوردها القرار المشار إليه وذلك تعويضاً له عن حرمانه من ممارسة المهنة خارج نطاق الوظيفة وترغيباً له في التفرغ الكامل للخدمة بالوزارة.
ومن حيث إن العمل قد جرى على ندب الطبيب للوظيفة التي تقتضي التفرغ حتى يتم استصدار قرار جمهوري بتعيينه فيها، ولما كان استصدار هذا القرار يستغرق مدة غير قصيرة وكان ندب الأطباء المشار إليهم يؤدي إلى منعهم من ممارسة المهنة من تاريخ ندبهم إلى الوظيفة المذكورة بينما تتحدد أقدمياتهم في هذه الوظائف من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيينهم الأمر الذي يترتب عليه الإضرار بهم وقد ظهر ذلك واضحاً عند تطبيق قواعد الرسوب الوظيفي لسنة 1971 حيث إن فئة هؤلاء الأطباء تم ندبهم لوظائف أطباء كل الوقت في ديسمبر سنة 1968 ثم صدر القرار الجمهوري رقم 639 لسنة 1969 بتعيينهم في هذه الوظائف ولم تحسب مدة الندب في أقدمية الدرجة وبالتالي حرموا من الترقيات لأن حساب مدة الرسوب في الوظيفة يتم من تاريخ التعيين فيها وليس من تاريخ الندب في حين تمت ترقية زملائهم الشاغلين لوظائف لا تقتضي التفرغ طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي المشار إليها لاستيفائهم المدد المنصوص عليها في تلك القواعد وبذلك تفقد الترقيات الاستثنائية التي حصل عليها المعينون بوظائف كل الوقت بعد ندبهم إليها تعويضاً لهم عن ممارسة المهنة بالخارج كل أثر لها.
لما كان ذلك فإن ما قضت به المادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1974 المشار إليه من حساب أقدمية الطبيب نصف الوقت المنقول إلى وظيفة طبيب كل الوقت اعتباراً من تاريخ ندبه إلى هذه الوظيفة الأخيرة هو في حقيقته استثناء من القواعد العامة في تحديد الأقدمية والتي كان يجب طبقاً لها تحديد أقدمية الأطباء الشاغلين لوظائف أطباء كل الوقت من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أو بنقلهم إلى هذه الوظائف ومتى كان حساب الأقدمية اعتباراً من تاريخ الندب للطبيب المنقول إلى وظيفة كل الوقت يعد استثناء من القواعد العامة فإنه لا يجوز التوسع في تفسيره ولا القياس عليه حسبما تقتضي بذلك القواعد الأصولية في التفسير.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم ولما كان مؤدى القرار الجمهوري رقم 81 لسنة 1961 هو جواز ندب أطباء نصف الوقت للعمل بوظائف أطباء كل الوقت مع عدم امتداد الندب إلا إلى نهاية السنة المالية للسنة التي تم فيها الندب فإن الندب يعد منتهياً بانقضاء هذا الأجل ويتعين إصدار قرار جديد إذا ما رُئي الاستمرار في ندب الطبيب وبالتالي فإن تحديد تاريخ الندب الذي يتم حساب الأقدمية على مقتضاه وفقاً لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1974 المشار إليه إنما يكون اعتباراً من تاريخ القرار الصادر بالندب والسابق مباشرة على القرار الصادر بالنقل إلى وظيفة طبيب كل الوقت دون اعتداد بقرارات الندب الأخرى الصادرة قبل ذلك.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى ما يأتي:
أولاً: أحقية كل من الأطباء الشاغلين لوظائف كل الوقت بصفة أصلية وأطباء نصف الوقت المنتدبين إلى وظائف كل الوقت وكذلك الشاغلين من هذه الفئة الأخيرة (أطباء نصف الوقت) لوظائف يمتنع على شاغليها مزاولة المهنة في الخارج في الإفادة من حكم البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ثانياً: وجوب الاعتداد بتاريخ قرار الندب السابق مباشرة على القرار الصادر بالنقل إلى وظيفة طبيب كل الوقت عند حساب أقدمية الأطباء وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 37 لسنة 1974 السالف الذكر.