مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 42

(فتوى رقم 819 بتاريخ 4/ 12/ 1977 - ملف رقم 47/ 1/ 77)
(18)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977

( أ ) حكم محلى - "مجلس محلي - اختصاصه في الرقابة والإشراف" (شركات القطاع العام).
مفاد المادة 8 من قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1975 تخويل المجلس المحلي للمحافظة حق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية المالية - استبعاد الوحدات الاقتصادية العاملة بالمحافظة من نطاق الرقابة والإشراف من المجلس المحلي - عدم جواز توجيه المجلس المحلي للمحافظة الأسئلة والاستجوابات لرؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام - أساس ذلك.
(ب) حكم محلي - "مجلس محلي - حضور جلسات" - (شركات القطاع العام).
جواز حضور رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام جلسات المجلس المحلي التي تعرض فيها مسائل تتصل باختصاصهم - لا يجوز إلزامهم بحضور هذه الجلسات - أساس ذلك.
إن المشرع قد عدد في المادة (25) من قانون الحكم المحلي الرؤساء الملزمين بحضور الجلسات وليس من بينهم رؤساء هذه الشركات.
إن القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلي ينص في المادة 8 على أنه "يتولى المجلس المحلي للمحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية العامة في نطاق المحافظة وله أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها في المحافظة، كما يتولى المجلس المحلي الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية".
وينص في المادة 20 على أنه "لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم .. وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها".
وينص في المادة 21 على أنه "يجوز لأعضاء المجلس المحلي للمحافظة تقديم استجوابات للمحافظة ولكل من رؤساء المصالح الحكومية ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات العامة لمحاسبتهم.....
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الاستجوابات ومناقشتها".
وينص هذا القانون في المادة 25 على أنه "يحضر المحافظ جلسات المجلس المحلي كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة والمؤسسات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعرضة على المجلس".
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 959 لسنة 1975 على أنه يحضر المحافظ اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس..".
ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة 8 من قانون الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 أن المشرع خول المجلس المحلي للمحافظة حق الرقابة والإشراف على مختلف المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والأجهزة الحكومية المحلية - أما الوحدات الاقتصادية العاملة بالمحافظة فلم يمنحه المشرع بالنسبة لها حق الرقابة والإشراف وإنما منحه الحق في طلب بيانات عن نشاطها، ولقد حدد المشرع وسيلة طلب تلك البيانات بأن تكون عن طريق المحافظ وليس عن طريق رؤساء تلك الوحدات مباشرة وهذا المسلك من جانب المشرع يتفق واستبعاده لتلك الوحدات من نطاق رقابة وإشراف المجلس المحلي.
ومن حيث إن ممارسة حق الإشراف والرقابة إنما يتم عن طريق توجيه الأسئلة وتقديم الاستجوابات فإن المشرع قصر حق المجلس المحلي للمحافظة في توجيه الأسئلة وتقديم الاستجوابات على رؤساء الجهات التي له حق الإشراف عليها وهم المحافظ ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة ولم يمد نطاق هذا الحق إلى رؤساء الوحدات الاقتصادية لخروجها من نطاق إشراف ورقابة المجلس.
ومن حيث إن الدستور الدائم الصادر في 11/ 9/ 1971 قد أسند في المادة 163 إلى القانون بيان اختصاصات المجالس المحلية ودورها في الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، فإنه يجب الاحتكام إلى نصوص قانون الحكم المحلي لبيان حدود تلك الاختصاصات وهذه الرقابة والوقوف عندها ومن ثم فإنه لا يسوغ القول بأن للمجلس المحلي الحق في توجيه الأسئلة وتقديم الاستجوابات إلى رؤساء الوحدات الاقتصادية استناداً إلى أن حقه في طلب البيانات عنها يتضمن حقه في السؤال والاستجواب، كما لا يسوغ القول بأن حضور هؤلاء الرؤساء جلسات المجلس وفقاً لنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية يستوجب الإقرار للمجلس بهذا الحق، ذلك لأن في كلا القولين مجاوزة لصريح نصوص القانون، الذي لم يمنح المجلس حقاً في سؤال واستجواب رؤساء تلك الوحدات ولم يستوجب حضورهم جلساته كما هو واضح في نص المادة 25 التي تذكرهم ضمن الرؤساء الملزمين بحضور جلسات المجلس.
وإذا كانت المادتين 20، 21 من قانون الحكم المحلي قد أحالتا إلى اللائحة الداخلية للمجلس لبيان وتنظيم إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والاستجوابات فإن تلك الإحالة لا تعني على وجه الإطلاق أن توسع اللائحة الداخلية اختصاصات المجلس أو أن تضيف إليها، لذلك فإنه لا يجوز الاستناد إلى نصوص اللائحة الداخلية للقول بأن للمجلس حقاً في توجيه أسئلة واستجوابات لرؤساء الشركات طالما أن القانون لم يعطه هذا الحق صراحة إذ يجب أن تلتزم اللائحة حدود الإحالة وهي لا تتعدى تنظيم إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والاستجوابات لمن ورد ذكرهم بنص القانون على سبيل الحصر.
ومن حيث إنه لا يجوز الحجاج بأن إلغاء المؤسسات العامة وإسناد اختصاصات رؤسائها إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 يقتضي نقل الالتزام بالرد على الأسئلة والاستجوابات والالتزام بالحضور إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات ذلك لأن قصد المشرع في القانون رقم 111 لسنة 1975 لم ينصرف إلا إلى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971 والقانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام وما يتصل بهما من قوانين ولوائح، يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز استنباط أي من الالتزامين من بين ثنايا النصوص وإنما يجب أن ينص عليهما صراحة الأمر الذي أغفله المشرع عند إصداره للقانون رقم 111 لسنة 1975 وعند تعديله له بالقانون رقم 112 لسنة 1976، علاوة على ذلك فإن المؤسسات العامة كانت تختص بتخطيط ومتابعة الأهداف المقررة للشركات التابعة لها ولم يكن تدخلها في العمل التنفيذي للشركات يخرج عن المعاونة وتذليل الصعاب وقد كان لكل من المؤسسة والشركة التابعة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى ومن ثم لا يمكن القول بحلول الشركات محل مؤسسات هذا وضعها في أي التزام لم يرد نص صريح بنقله إلى الشركات، فالسؤال والاستجواب والحضور كانت حقوق للمجالس المحلية في مواجهة المؤسسات للمراقبة والإشراف على اختصاصات هذه المؤسسات التي حاصلها التخطيط لأهداف الشركات ومراقبة تنفيذها وهذا اختصاص لم ينقل إطلاقاً إلى الشركات حتى يمكن القول بانتقال حق المجلس في مواجهتها وإنما نقل بمقتضى القانون رقم 111 لسنة 1975 إلى القطاعات.
ومن حيث إنه إذا كان قانون الحكم المحلي قد أحال في المادة 8 إلى اللائحة التنفيذية لبيان كيفية الإشراف على خطة التنمية المحلية وإذا كان ذلك يسمح للائحة التنفيذية أن تقرر حضور رؤساء الشركات جلسات المجلس التي تعرض فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة 42 من اللائحة لما قد يؤدي إليه حضورهم من تيسير مباشرة المجلس لمهمته في الإشراف على خطة التنمية المحلية ومتابعتها، فإن هذا الحضور لا يصح أن يكون إلزامياً ذلك لأن المشرع عدد في المادة (25) من قانون الحكم المحلي الرؤساء الملزمين بحضور الجلسات فحصرهم في المحافظ ورؤساء المصالح والوحدات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ومن ثم لا يجوز إلزام غير هؤلاء بالحضور ولو أراد المشرع إلزام رؤساء الشركات بالحضور لنص عليهم صراحة وعددهم ضمن الرؤساء المذكورين بالمادة (25).

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه لا يجوز للمجلس المحلي للمحافظة أن يوجه أسئلة أو يقدم استجوابات لرؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام وأنه يجوز لهؤلاء الرؤساء حضور جلسات المجلس التي تعرض فيها أمور تتصل باختصاصاتهم.