مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 39

(فتوى رقم 595 بتاريخ 9/ 7/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 807)
(17)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - بدل سفر - مقابل نقدي - ضرائب ورسوم - الضريبة على المرتبات - "عاملون بالقطاع العام - بدلات".
نصوص لائحتي بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة والقطاع العام وتعديلاتهما يستفاد منها أن المشرع قصد ألا يتحمل العامل بالجهات النائية نفقات إضافية نتيجة لسفره من وإلى منطقة عمله - تحميل الجهة التي يتبعها العامل بنفقات هذا السفر - استمارات السفر التي تصرفها جهة العمل أو المقابل النقدي لها لا تعد ميزة عينية أو نقدية بل هي ميزة مقررة للوظيفة باعتبار أنها مقابل ما يتكلفه العامل في سبيل أداء الوظيفة ولا تمثل عائداً منها - أثر ذلك - عدم دخول البدل النقدي في وعاء الضريبة على المرتبات والأجور - تطبيق.
إن المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن ضريبة كسب العمل تنص على أن "تربط الضريبة على مجموع ما يستولى عليه صاحب الشأن من مرتبات وماهيات ومكافآت وأجور ومعاشات وإيرادات مرتبة لمدى الحياة يضاف إلى ذلك ما قد يكون ممنوحاً له من المزايا نقداً أو عيناً.." كما نصت المادة 44 من قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال إلى للقطاع العام على "أنه يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً...".
كما نصت المادة 44 مكرراً المضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 والمعدلة بقراره رقم 493 لسنة 1977 على أنه "يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي أو استمارات سفر مجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية:
أولاً:
إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1 - أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
2 - أن يكون المقابل النقدي من عدد مرات السفر المقرر وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال على أساس ثلاثة أفراد كحد أقصى.
3 - أن يقسم المقابل النقدي السنوي على (12) اثني عشر شهراً ويؤدى للعامل شهرياً مع المرتب.
ثانياً:
إذا اختار العامل السفر وفقاً لنظام الاستمارات المجانية أو ربع أجرة فتسري في شأنه أحكام المادة 44 من هذه اللائحة.
ومن حيث إن البادي من تلك النصوص أن المشرع رأى ألا يتحمل العامل بالجهات النائية نفقات إضافية كنتيجة لسفره من وإلى منطقة عمله لذلك حمل الوحدة التي يتبعها العامل بنفقات هذا السفر ذهاباً وإياباً ومن ثم فإن استمارات السفر التي تصرفها الوحدة للعامل لا تعد ميزة عينية مما يصلح وعاء للضريبة على المرتبات والأجور وبالتالي لا يعد المقابل الذي يحل محلها ويصرف بدلاً عنها ميزة عينية ولا يصلح كذلك وعاء لتلك الضريبة وإنما هو في حقيقته تعويض عن نفقات السفر التي وضعها المشرع أصلاً على عاتق الإدارة.
ومن حيث إنه لا يجوز القول بخضوع هذا البدل للضريبة على المرتبات والأجور باعتباره ميزة نقدية لأن معنى ذلك انقطاع جزء من النفقات الفعلية التي يتكبدها العامل في سبيل سفره وهو ما لا يتفق مع كون هذا البدل معادلاً للتكاليف الفعلية لسفر العامل من وإلى منطقة عمله ويؤدي إلى التفرقة بين من يستخدم استمارات السفر المجانية وبين من يتقاضى المقابل النقدي لهذه الاستمارة ففي حين لن يتحمل من يستخدم استمارات السفر المجانية أية مصاريف في سبيل سفره، نجد أن من يتقاضى البدل سيتقاضاه منقوصاً بمقدار الضريبة أي سيتحمل بنفقات إضافية في سبيل سفره المقرر له بالمجان.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع البدل النقدي المقرر بقرار رئيس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 المعدل بقراره رقم 493 لسنة 1977 للضريبة على المرتبات والأجور.