مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 43

(فتوى رقم 599 بتاريخ 10/ 7/ 1979 ملف رقم 86/ 3/ 473)
(19)
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1978

( أ ) عاملون مدنيون بالدولة - "تسوية الحالة".
المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 أن المشرع استهدف إزالة بعض الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 في حينه على العاملين المشار إليهم في المادة سالفة الذكر - أثر ذلك - يلزم أن يكون العامل موجوداً في الخدمة في 22/ 7/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 - أساس ذلك - أن هذا القيد لم يكن من الشروط التي أزالها القانون رقم 83 لسنة 1973 لأنه لم يكن من شروط انطباق القانون رقم 371 لسنة 1953 وإنما هو يحدد ما يتبعه ومجال تطبيقه عملاً بقاعدة الأثر المباشر للقانون ومنعاً للأثر الرجعى خاصة وأن هذا القانون وقتي الأثر ولم يقصد وضع تسعير دائم للشهادات بالاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وإنما جاء لمعالجة أوضاع معينة كانت قائمة وقت صدوره وذلك بتسويتها جميعاً مرة واحدة - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة "مؤهل دراسي - تقييمه" - اختصاص - تفويض.
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 الصادر استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة - تضمينه مؤهلات تالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 ودفعات من الخريجين في سنوات لاحقة - بطلانه - أساس ذلك - مجاوزته حدود التفويض الصادر له استناداً إلى نص المادة 12 سالفة الذكر - أثر ذلك (1).
إن القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ينص في مادته الأولى على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق ولم تسوَ حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه".
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن "يمنح العاملون المنصوص عليهم في المادة السابقة الدرجة والماهية المحددة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ حصولهم على المؤهل أيهما أقرب وتدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس".
من حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع استهدف إزالة بعض الموانع التي حالت دون تطبيق القانون رقم 371 لسنة 1953 في حينه على العاملين المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973، إذ أزال الشروط الواردة في المادة (2) من القانون رقم 371 لسنة 1953 وفي ضرورة الالتحاق بالخدمة والحصول على المؤهل قبل أول يوليه سنة 1952 لتسوية حالات المذكورين طبقاً لأحكام القانون المتقدم من تاريخ الحصول على المؤهل أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب، ومن ثم جاءت أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 لوضع الشروط لمن ينطبق عليهم القانون رقم 371 لسنة 1953 وفقاً للأساس المتقدم كما لو كان قد طرح فعلاً في حينه، لذلك فإنه يلزم لإجراء هذه التسوية وفقاً لما تقدم أن يكون العامل موجوداً في الخدمة في 22/ 7/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه وهذا القيد لا يعتبر من الشروط التي أزالها القانون رقم 83 لسنة 1973 لأنه لم يكن من شروط القانون رقم 371 لسنة 1953 وإنما هو يحدد طبيعة مجال تطبيقه عملاً بقاعدة الأثر المباشر للقانون ومنعاً للأثر الرجعي خاصة وأن هذا القانون هو قانون وقتي الأثر إذ لم يقصد وضع تسعير دائم للشهادات بالاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وإنما جاء لمعالجة أوضاع معينة كانت قائمة وقت صدوره وذلك بتسويتها جميعاً مرة واحدة ومن ثم فلا يسري على من يعين بعد ذلك باعتبار أن القانون قد استنفذ أغراضه بتطبيقه على الوجه المتقدم.
ومن حيث إن القول بغير ذلك يؤدي إلى اعتبار القانون رقم 83 لسنة 1973 قانوناً قائماً بذاته مستقلاً عن القانون رقم 371 لسنة 1953 في شروط ونطاق تطبيقه الأمر الذي يتعارض مع صريح النصوص الواردة به والتي أوردت أن تتم تسوية حالة المخاطبين به طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 وذلك بعد إزالة بعض الموانع التي حالت دون تطبيقه عليهم في حينه ومنها شرطي الحصول على المؤهل في تاريخ سابق على أول يوليه سنة 1953 والتعين في تاريخ سابق على ذلك أما قيد الوجود في الخدمة في 23/ 7/ 1953 فهو أمر يتعلق... كما سبق أن أشرنا بتحديد نطاق تطبيق القانون المشار إليه إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون ومنعاً للأثر الرجعي له ولذلك فإنه يلزم توافر هذا القيد في المخاطبين بأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 والمستفيدين من حكم المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 2 لسنة 1976 الصادر تنفيذاً لأحكام المادة المذكورة لأن تسوية حالاتهم ستتم طبقاً لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بعد تعديله بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وإذ كان وزير التنمية الإدارية قد ضمن قراره المشار إليه مؤهلات تالية لتاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 ودفعات من الخريجين في سنوات لاحقة فإنه يعد - فيما تضمنه على النحو المشار إليه - متجاوزاً حدود التفويض الذي خوله إياه نص المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 إذ أنه لم يفوض إلا في معادلة الشهادات التي توقف منحها وهي الشهادات القديمة المعاصرة للعمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الأمر الذي يتعين معه طرح ما جاء به مخالفاً لنصوص القانون وإعمال نصوص القانون وحدها نزولاً على مبدأ التدرج التشريعي الذي يقضي بأن تكون أحكام الأداة الأدنى متفقة مع أحكام الأداة الأعلى وإلا لزم تغليب الأخيرة على الأولى.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الأوراق أن العامل المعروضة حالته لم يكن موجوداً في الخدمة في 22/ 7/ 1953 تاريخ العمل بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه، ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه قيد الوجود في الخدمة في التاريخ المشار إليه وبالتالي لا يفيد من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 83 لسنة 1973.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى تأييد فتواها الصادرة بجلسة 4 من فبراير سنة 1976 (ملف 86/ 3/ 337).


(1) يعتبر هذا المبدأ تأييداً لما سبق أن أفتت به الجمعية العمومية بجلسة 4/ 3/ 1976 ملف رقم 86/ 3/ 352 وفتواها الصادرة بجلسة 11/ 1/ 1978 ملف رقم 86/ 3/ 452.