مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 59

(فتوى رقم 555 بتاريخ 24/ 6/ 1979 ملف رقم 22/ 2/ 59)
(26)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

تأمين اجتماعي - الأجر الذي يحسب على أساسه قسط التأمين.
المستفاد من نص المادة 19/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 مقارناً بنص المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع لم يشترط للاعتداد بلائحة التوظف أن تكون صادرة في شكل خاص (قانون أو قرار جمهوري أو اتفاق جماعي) - أثر ذلك - يجوز الاعتداد بلائحة التوظف أياً كان الشكل الذي صدرت فيه - تطبيق - اعتبار النظام الأساسي الذي يضعه صاحب العمل للعمال في منشأته تنفيذاً لقانون عقد العمل لائحة توظف في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي.
الفقرة 4 من المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أن "يراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي:...
1 - ......... 2 - ...........
3 - يراعى في حساب المتوسط بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين أو لوائح التوظف أو الاتفاقات جماعية ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو بين أجره في نهاية مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسري على أساسه المعاش ولا يسري هذا الحكم على حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بكل من البندين 3 و4 من المادة (18) أو المادة (21) والمادة (52) وكان يقابل هذا الحكم نص المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذي كان يجرى على النحو الأتي: "يراعى عند حساب متوسط الأجر ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة خدمته أو مدة خدمته إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المؤمن عليهم الخاضعين في تحديد مرتباتهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقات جماعية".
ومن حيث إنه بمقارنة النصين سالفي الذكر يبين أن القانون الجديد لم يشترط للاعتداد بلائحة التوظف شروطاً خاصة بعكس ما كان عليه الحال في القانون القديم الذي اشترط للاعتداد بها أن تكون صادرة في شكل خاص قاصرة على القانون أو قرار رئيس الجمهورية أو الاتفاق الجماعي وليس من شك في أن المغايرة في صياغة نص المادة 19/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 من نص المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 توحي بأن المشرع قصد الاعتداد بلائحة التوظف أياً كان الشكل الذي صدرت فيه وذلك لعدوله عن التخصيص الذي كان في القانون القديم ولجوئه إلى التعميم في القانون الجديد ومن ثم لا يجوز الاستناد على النص القديم لتخصيص الحكم العام الذي جاء به النص الحالي والقول بوجوب صدور اللائحة بقانون أو قرار حتى يجوز الاعتداد بها لما في ذلك من تخصيص للعام بغير نص يخصصه.
ومن حيث إن المادة 68 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ينص على أنه "على أي صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر في مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل وأن يودعها الجهة الإدارية المختصة وأخرى للجزاءات وشروط توقيعها ويشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الإدارة المختصة خلال 45 يوماً من تاريخ تقديمها إليها".
مفاد ذلك أن صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر ملزم بأن يضع لائحة بالنظام الأساسي للعمل في منشأته تتناول جميع الجوانب المتعلقة بالعمل ومن بينها القواعد الخاصة بالمرتبات والأجور، لذلك فإنه متى كان للمنشأة لائحة خاصة تحدد القواعد المتعلقة بتحديد أجور العمال وكيفية زيادتها فإن العاملين بهذه المنشأة يعتبرون خاضعين للائحة توظيف من النوع المقصود في المادة 11/ 4 ومرد ذلك أن وجود مثل هذه اللائحة والتزام صاحب العمل بإيداعها بالجهة الإدارية المختصة كافياً بذاته لنفي شبهة التحايل وبهذا يتمكن العامل من الحصول على معاش أزيد من المستحق له وزيادة أجره في نهاية مدة اشتراكه لأنها ستطبق على جميع العمال بغير تمييز بينهم وبصفة عامة مجردة ومن ثم يكون لهيئة التأمينات أن تراقب زيادة مرتب العامل في نهاية اشتراكه بأن تطابقها على نظام الأجور المنصوص عليه بلائحة العمل وأن تعتد بالزيادة المطبقة لهذا النظام دون غيرها.

لذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن المقصود بلوائح التوظف المنصوص عليها في المادة 19/ 4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 هي تلك المعتمدة للمنشأة طبقاً لقانون العمل.