مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 65

(فتوى رقم 594 بتاريخ 9/ 7/ 1979 ملف رقم 30/ 2/ 19)
(29)
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1978

حراسة - عقد بيع - استرداد.
شمول عقد بيع المنشأة التجارية لجميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول - بيع صحيح منتج لآثاره - ومنها نقل الملكية أثر ذلك - عدم جواز استرداد العقار القائم عليه المنشأة التجارية - تطبيق.
وحاصل الوقائع - حسبما جاء بكتابكم - أن الحراسة قد فرضت بالأمر رقم 149 لسنة 1960 على أموال وممتلكات السيد/...... الذي كان يملك مسرح سيد درويش (محمد علي سابقاً) الكائن بطريق الحرية بالإسكندرية، وبناءً على أمر رئيس المجلس التنفيذي رقم 78 لسنة 1963 بتخويل الحارس سلطة بيع هذا المسرح إلى هيئة الإذاعة تحرر عقد بيع بين الحارس العام وهذه الهيئة ونص في البند الأول منه على أن يشمل البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول. كما نص بالبند الثاني منه على أن يحدد ثمن البيع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة مستشار بالاستئناف وقد حددت اللجنة مبلغ 77850,150 جنيه للأرض والممرات والمباني وألف جنيه للأثاث وقدرت الخصوم بمبلغ 10,139 جنيه وبذلك أصبح الثمن الإجمالي مساوياً لمبلغ 78840,021 جنيهاً.
وبتاريخ 21/ 1/ 1976 طلب السيد/ وكيل ورثة الخاضع للحراسة بصفته استرداد أرض ومباني المسرح تأسيساً على أن بيع المسرح كمنشأة تجارية لا يشملها. وبتاريخ 13/ 6/ 1976 تقدم بطلب آخر أرفق به صورة حكم صادر من محكمة النقض في الطعن رقم 495 لسنة 41 قضائية بجلسة 19/ 11/ 1975 يؤيد به طلبه حيث خلصت المحكمة في هذا الحكم إلى أن العقار الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه ويصح بهذا الوصف أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به، ومن ثم انتهى إلى أن بيع هذا المسرح كمنشأة تجارية لا يمكن أن ينسحب إلى العقار نفسه أي الأرض والمباني وأن ملكية هذا العقار لا تنتقل إلى الغير إلا بعقد بيع مسجل.
وبعرض هذا الموضوع على إدارة الفتوى لوزارة المالية بمجلس الدولة رأت - بكتابها رقم 11/ 1/ 1967 - ببطلان عقد بيع المنشأة المذكورة استناداً إلى أن هذا البيع لم يرد فيه أي تقدير أو أي قيمة للعناصر المحتوية للمحل التجاري والذي بدونها لا يكون محلاً للتصرف في منشأة تجارية بالمعنى القانوني خاصة وأن البائع لم يفوض إلا في بيع منشأة تجارية وأن المشترى يشتري المبيع باعتبار صفته هذه وأن الرأي الراجح في الفقه يقرر أن العناصر المادية في المحل التجاري لا تشمل العقار الكائن به المحل ولو كان مملوك لصاحبه، وعلى ذلك فإن ملكية ورثة المرحوم...... للأرض والمباني هي ملكية مستقلة عن ملكيتهم للمسرح كمنشأة تجارية كائنة داخل هذه العقارات وأن المنشأة لا تشمل العقار، ولا ينبغي الخلط بين هاتين الملكيتين والأحكام المنظمة لكل منهما. هذا الرأي يتعارض مع رأي الإدارة القانونية بجهاز التصفية بالحراسة العامة حيث انتهى إلى عدم أحقية هؤلاء الورثة في استرداد العقار القائم به المسرح استناداً إلى أن بيع هذا المسرح يتناول في شق منه العقار أي الأرض والمباني وفى شق آخر المقومات المادية والمعنوية للمنشأة التجارية ومن ثم فلم يقتصر البيع على الشق الخاص بعناصر المحل التجاري بل امتد إلى العقار من أرض ومباني.
وتطلبون الرأي:
ونفيد بأن هذا الموضوع قد عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1978 فاستبان لها أن من الاطلاع على الأوراق أن عقد البيع المشار إليه ينص في البند الأول منه على أنه (باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك منشأة مسرح سيد درويش (محمد علي سابقاً) 23 طريق الحرية بالإسكندرية المملوكة لورثة...... الخاضعة للأوامر المشار إليها ويشمل هذا البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود ومستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة.
وينص في البند الثاني منه على أن (يتحمل الطرف الثاني بجميع مصروفات ملكية الأصول المبيعة على اختلاف أنواعها كما يتحمل بمصروفات توثيق هذا العقد وبالنسبة للعقار يلتزم الطرف الأول بأن يوقع الطلبات التي سوف تقدم إلى مصلحة الشهر العقاري وعلى عقد البيع الرسمي.
ويبين من هذين البندين أن بيع هذا المسرح تناول في شق منه العقار (الأرض والمباني) وفي شق آخر المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري فلم يقتصر البيع على الشق الخاص بعناصر المحل التجاري فحسب بل امتد إلى العقار من أرض ومبانٍ.
ولما كان البيع صحيحاً فمن ثم فلا أحقية لورثة/........ في استرداد العقار القائم عليه المسرح.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة عقد بيع المسرح في الحالة المعروضة وعدم جواز رده إلى ورثة....