مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 113

(فتوى رقم 96 بتاريخ 1/ 2/ 1978 - ملف رقم 37/ 2/ 207)
(41)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977

ضرائب "رسوم الأيلولة على التركات"
مقدار رسم الأيلولة على التركات يختلف بحسب الاعتداد بالزوجية أو عدم الاعتداد بها - تضاعف الرسم كلما بعدت درجة قرابة الوارث من المتوفى - يتعين لحساب مقدار الرسم المستحق تحديد الورثة ودرجة قرابتهم من المتوفى ومقدار النصيب الذي يخص كل منهم - الفيصل في هذا التحديد يرجع إلى إعلام الوراثة أو الشهادة التي تصدر من المحكمة المختصة وإذا أثار النزاع على صفة الوارث وجب الاحتكام لما يقضي به القضاء - دفع بعض الورثة دون البعض الآخر بعدم سماع دعوى زوجية المورثة بالزوج - قابلية الدفع المذكور للانقسام بين الورثة فلا ينوب أحدهم عن الآخر في التمسك به - صدور حكم ابتدائي بسماع الدعوى بالنسبة لبعض الورثة وحكم استئنافي بعدم سماعها بالنسبة للبعض الآخر وتأييد ذلك من محكمة النقض - لكل حكم حجية نسبية أساسها وحدة الخصوم والموضوع والسبب - التزام مصلحة الضرائب بتنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي بالنسبة لما يتناوله كل حكم من حق وخصوم وسبب فيما تضمنه من تحديد للورثة ونصيب كل منهم وأن تحصل رسم الأيلولة منهم على هذا الأساس.
إن القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ينص في مادته الأولى على أنه (يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث طبقاً للنسب الآتية:
بالنسبة لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم.....
ويزاد الرسم إلى مثيله بالنسبة للأصول فيما عدا الأب والأم وكذلك بالنسبة للأخوة والأخوات - وإلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لأولاد الأخوة وأولاد الأخوات وغيرهم من الأقارب إلى الدرجة الرابعة - وإلى أربعة أمثاله بالنسبة لمن عداهم من الورثة، ولا يمنح الورثة من هذه الطبقات المختلفة أي إعفاء بسبب قيمة النصيب الآيل إليهم في التركة).
وتنص المادة 21 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه (ترفق بقائمة الجرد الأوراق الآتية:
(1) إعلام شرعي بثبوت الوفاة والوراثة أو شهادة من المحكمة...)
وتنص المادة 30 من ذات القانون على أنه (في حالة قيام نزاع على صفة الوارث يجوز لوزارة المالية أن تطلب وضع أعيان التركة تحت الحراسة القضائية وذلك إلى حين الفصل في النزاع).
ومن حيث إنه بناء على تلك النصوص فإن مقدار رسم الأيلولة يختلف بحسب الاعتداد بالزوجية أو عدم الاعتداد بها كما أنه يتضاعف كلما بعدت درجة قرابة الوارث من المتوفى ومن ثم يتعين لحساب مقدار الرسم المستحق في الحالة المعروضة تحديد الورثة ودرجة قرابتهم من المتوفاة ومقدار النصيب الذي يخص كل منهم، والفيصل في هذا التحديد يرجع إلى إعلام الوراثة أو الشهادة التي تصدر من المحكمة المختصة، وإذ ثار نزاع على صفة الوارث وجب الاحتكار لما يقضي به القضاء.
ومن حيث إنه ثابت في خصوصية الحالة المعروضة أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكماً يقضي بوارثة السيد/.............. للسيدة/.............. بصفته زوجاً لها وذلك بالرغم من إنكار الزوجية من جانب أقارب المتوفاة استناداً إلى أن هذا الإنكار لا يمنع من ترتيب الميراث كأثر من أثار العلاقة الزوجية ذاتها - وطبقاً لهذا الحكم فإن ميراثها ينحصر في زوجها المذكور وله النصف وفي أختيها.......... و........... ولهما الثلثان يقسم بينهما بالتساوي لكل منهما الثلث وبذلك تعول المسألة فاصلها 6 عالت إلى 7 أقسام للزوج ثلاثة 3/7 وللأختين (7/2) لكل منهما قسمان 7/2 ولا يبقى بعد ذلك شيئا للعصبات (أبناء العم) لاستغراق أنصبة أصحاب الفروض للتركة، ولقد صدر هذا الحكم في مواجهة (1) الزوج (2) الأخت/.......... (3) الأخت/.......... (4) ابن العم لأب/.......... (5) ابن العم لأب.......... (6) ابن ابن العم..........
ومن حيث إن ابن العم/............. والأخت.......... وابن ابن العم.......... قد استأنفوا هذا الحكم الابتدائي أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بعدم سماع دعوى الزوج بالنسبة للأختين/........... ولابني العم لأب.......... و.......... - وبذلك سوت بين من طعن منهم بالاستئناف ومن لم يطعن - كما قضت برفض طلب ابن ابن العم إشراكه في الميراث لحجبه بأقرب العصبات (ابني العم لأب) وطبقاً لهذا الحكم فإن الإرث ينحصر في الأختين/.......... و.......... فلهما الثلثان فرضاً بالسوية بينهما لكل منهما الثلث وفي ابني العم.......... و.......... ويستحقان باقي التركة تعصيباً أي الثلث مناصفة بينهما لكل منهما السدس.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها على أن العقد العرفي لا يصلح أساساً لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من آثار طالما أنكرت الزوجية ولم يتمكن من يدعيها من إثباتها بوثيقة رسمية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ومن ثم فإن عدم توريث المحكمة للزوج لم يكن بسبب نفي زوجته أو انعدام وجودها وإنما كان لعدم تقديمه وثيقة زواج رسمية تطبيقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي قصد المشرع منها وفقاً لما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص إذ أن من حقه أن يمنع قضائه من سماع بعض الدعاوى وأن يقيد السماع بما يراه من القيود تبعاً لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة للحقوق من العبث والضياع".
ومن حيث إن ورثة الزوج/.......... وابن ابن العم.......... قد طعنوا في الحكم الاستئنافي بالنقض - التي قضت برفض طعن ابن ابن العم، وينقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنسبة للأخت.......... وابن العم.......... - واستندت المحكمة في هذا الجزء الأخير من الحكم إلى الفقرة الرابعة من المادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي تمنع اعتباراً من 1/ 8/ 1931 سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها، وأنه إذا كانت الأخت.......... وابن العم لأب.......... قد أنكرا الزوجية أمام المحكمة الابتدائية وعندما أصدرت حكمها بالاعتداد بها عاجلاه بالاستئناف الذي قضى بعدم سماع الدعوى بها فإن الزوجية تظل منكورة غير قائمة بالنسبة لهما ويكون الحكم الاستئنافي قد طابق صحيح حكم القانون عندما أقرهما على إنكارهما مع ما يرتبه هذا الإنكار من أثر في الإرث - إذا كان هذا هو حال الأخت.......... وابن العم.......... في الدعوى فإن الأمر يختلف بالنسبة للأخت............ وابن العم لأب.......... لأن كلا منهما كان حاضراً في الدعوى الابتدائية وقد حكم عليهما من محكمة أول درجة لمصلحة زوج المورثة بعقد عرفي مما أدى إلى أن عال نصيب الأولى في التركة من الثلث إلى 7/2 وحجب الثاني عن أن يرث شيئاً منها، ولم يستأنف أي منهما الحكم فأصبح بالنسبة لهما نهائياً - حائزاً لقوة الأمر المقضي به بما يتضمنه ذلك من سريان الزوجية في مواجهتهما.
ولما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة 1931 لا تعرف طريق الاستئناف الفرعي ولم تنص عليه وكان من غير الجائز اعتبار الوارثين اللذين استأنفا الحكم نائبين عن الوارثين اللذين تقاعسا عن استئنافه فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الشيء المقضي به فيما تضمنه من اعتداد بالزوجية وتحديد الورثة بالنسبة للأخت.......... وابن العم..........، ولا يفيدان من الاستئناف المقام من كل من الأخت.......... وابن العم..........، لهذا انتهت محكمة النقض إلى أن حكم الاستئناف المطعون فيه قد خالف حجية الشيء المقضي به بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أصبح نهائياً في حق.......... و.......... وبالتالي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به لصالحهما.
ومن حيث إن الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية قابل للانقسام بين الورثة فلا ينوب أحدهم عن الآخر في التمسك به لأن مناطه عدم تقديم الوثيقة الرسمية للزواج مع وجود إنكار له وليس مناطه عدم تحقق واقعة الزواج أو انعدامها كلية.
ومن حيث إن الثابت من حكم النقض أنه لم يؤسس قضاءه على نفي الزوجية وإنما أسس هذا الحكم على عدم تقديم الزوج للمسوغ القانوني لسماع دعوى الميراث المستندة على الزوجية التي هي سبب قانوني وشرعي من أسباب الميراث وأن الحكم الابتدائي لم يلتفت إلى الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية ولم يقبل إنكارها من أقارب المتوفاة، وأن محكمة الاستئناف أصابت حين قضت بعدم سماع دعوى الزوجية وأن الزوجية وإن كانت قد أخطأت حين نصت الحكم بالنسبة لباقي الورثة حتى من لم يطعن منهم بالاستئناف.
ومن حيث إنه بناء على ذلك فإن محكمة النقض تكون قد أكدت حجية الحكم الابتدائي فيما تضمنه من سماع دعوى الزوجية بالنسبة للأخت.......... وابن العم لأب..........، وأخذت بحجية الحكم الاستئنافي فيما قضى به من عدم سماع دعوى ميراث الزوج بالنسبة للأخت.......... وابن العم لأب..........
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها فإن لكل من الأحكام المعروضة حجية نسبية أساسها وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب.
ومن حيث إنه لما كانت مصلحة الضرائب ملزمة بتنفيذ الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي بالنسبة لما تناوله كل حكم من حق وخصوم وسبب، فإنه يتعين عليها الالتزام بها فيما تضمنته من تحديد للورثة ونصيب كل منهم ومن ثم يجب على مصلحة الضرائب أن تحصل رسم الأيلولة منهم على الأساس التالي.
أولاً - استحقاق الأخت.......... لنصيب يساوي 7/2 من التركة (12 جزءاً من 42 جزءاً تنقسم إليها التركة) لأن الزوجية تسري في مواجهتها.
ثانياً: استحقاق الأخت..... 3/1 التركة (14 جزءاً من 42 جزءاً) لعدم الاعتداد بالزوجية في مواجهتها.
ثالثاً: استحقاق ابن العم لأب..... 6/1 التركة تعصيباً (7 أجزاء من 42 جزءاً) لأن الزوج لا وجود له في مواجهته لإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة له في الاستئناف المقام منه.
رابعاً: استحقاق الزوج..... 14/3 من التركة (9 أجزاء من 42 جزءاً تنقسم إليها التركة) ذلك أنه لو قسمت التركة على أساس الاعتداد بزوجيته لاستحق النصف يعول إلى 7/3 = (18 جزء من 42) ونتيجة لعدم الاعتداد بالزوجية بالنسبة للأخت..... ينقص (2 جزء) وبالنسبة لابن العم..... ينقص (7 أجزاء فيبقى له بعدهما 14/3 أي (9 أجزاء) بعد أن كان (18 جزءاً).
أما ابن العم لأب..... فإن الزوجية تسري في مواجهته ولا يبقى له شيء يرثه وبالتالي لا يجوز مطالبته برسم أيلولة التركات لتخلف مناط الالتزام به وهو الإرث.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تحصيل رسم أيلولة التركات المستحق على ورثة السيدة/........... يتم على أساس أن تركتها تنقسم إلى 42 جزءاً لأختها..... 7/2 منها (12 جزءاً) ولأختها..... 3/1 منها أي (14 جزء) ولابن عمها لأب...... 9/1 منها أي (7 أجزاء) ولزوجها..... 14/3 منها أي (9 أجزاء).