مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 118

(فتوى رقم 224 بتاريخ 16/ 1/ 1978 - ملف رقم 47/ 2/ 344)
(42)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977

شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية "إعفاءات ضريبية" (ضرائب - الإعفاء منها).
تمتع شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية بالإعفاءات الضريبية المقررة بقانون إنشائها رقم 65 لسنة 1974 - لا يؤثر في إعفاء الشركة من الضرائب عن استثماراتها في المناطق الحرة أن قانون الاستثمار الجديد رقم 43 لسنة 1974 قد ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ذلك لأن القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء الشركة وهو قانون خاص استعار في التطبيق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 لإعفاء الشركة من الضرائب فيما تمارسه من نشاط داخل المناطق الحرة - أساس ذلك: أن النص الخاص يقيد النص العام وللشركة الحق في الإفادة من هذا الإعفاء كما ورد بالقانون رقم 65 لسنة 1971 بالرغم من إلغائه دون أن يعد ذلك أحياء لهذا القانون لأن الشركة تستمد حقها من الإعفاء من قانون إنشائها وليس من نص القانون الملغى.
إن القانون رقم 65 لسنة 1974 الخاص بإنشاء شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 18 من يوليه سنة 1974 - ينص في مادته الثامنة على أن (تعفى الشركة في كافة أوجه نشاطها ومعاملاتها وكذلك أرباحها وتوزيعاتها من جميع أنواع الضرائب وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرتها لنشاطها).
وينص هذا القانون في مادته العاشرة على أن (تتمتع الشركة عن أنشطتها بالمناطق الحرة - بجميع المزايا والإعفاءات المقررة للشركات والمنشآت التجارية التي تعمل بالمناطق الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة).
وينص القانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة في المادة الخامسة على أن (تعفى الأرباح الناجمة عن حصة رأس المال المستثمر في رأس مال المشروع المنتفع بأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ وروده الثابت في شهادة التسجيل.
ويختص مجلس إدارة الهيئة بالبت في تحديد المبالغ التي تتمتع بالإعفاء).
وينص في المادة 42 على أن (تعفى المنشآت التجارية والصناعية والمالية التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلاً في جمهورية مصر العربية).
وينص القانون رقم 43 لسنة 1972 بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة المعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 27/ 6/ 1974- في المادة الرابعة من مواد إصداره على أن (يلغى القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة كما يلغى أي نص يخالف ما ورد بهذا القانون ويستمر تمتع المشروعات التي سبق إقرارها في ظله بما تقرر لها من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون......).
وينص في مادته السادسة عشرة على أنه (مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأسهم من الدمغة النسبية ومن الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها لمدة خمس سنوات اعتباراً من أول سنة ضريبية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ويسري هذا الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع.
ويشترط لسريان الإعفاء ألا يترتب عليه أن تصبح أرباح هذه المشروعات خاضعة فعلاً للضرائب في دولة المستثمر الأجنبي أو في غيرها من الدول.
وتكون مدة الإعفاء ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الهيئة إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق هذا القانون من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم).
وينص في مادته السابعة عشرة على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 16 تعفى من الضريبة العامة على الإيراد الأرباح التي يوزعها كل مشروع وذلك بحد أقصى قدره 5% من قيمة حصة الممول في المال المستثمر).
وينص في مادته الثامنة عشرة على أن (تعفى الفوائد المستحقة على القروض الخارجية - ولو اتخذت شكل ودائع - التي يعقدها المشروع من جميع الضرائب والرسوم، ويسري ذلك الإعفاء على فوائد القروض الخارجية التي يمول بها الجانب المصري نصيبه في المشروع).
وينص في مادته السادسة والأربعين على أنه (مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب في جمهورية مصر العربية ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوي موحد قدره واحد في المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع كما تخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوي يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وذلك بما لا يجاوز ثلاثة في المائة من القيمة المضافة التي يحققها المشروع سنوياً).
ومن حيث إنه يتضح من استقراء نص كل من المادتين الثامنة والعاشرة من القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء شركة الإسكندرية للملاحة البحرية - أنهما تضمنتا أحكاماً خاصة بهذه الشركة - فالمادة الثامنة قررت إعفاءها من جميع أنواع الضرائب بصفة عامة لمدة خمس سنوات وذلك عن استثماراتها الداخلية - وقررت المادة العاشرة تمتع استثماراتها بالمناطق الحرة بالإعفاءات والمزايا الواردة بالقانون رقم 65 لسنة 1971 بشأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة الذي يعفى في مادته السادسة والأربعين مثل هذا الاستثمار من جميع أنواع الضرائب المقررة أو التي تقرر مستقبلاً في الجمهورية - ومن ثم فإن هذه الأحكام الخاصة تكون هي الواجبة التطبيق على الشركة.
ومن حيث إنه لا يؤثر في إعفاء الشركة من الضرائب عن استثماراتها في المناطق الحرة أن قانون الاستثمار الجديد رقم 43 لسنة 1974 قد ألغى القانون رقم 65 لسنة 1971 ذلك لأن القانون رقم 65 لسنة 1974 بإنشاء الشركة وهو قانون خاص قد استعار في التطبيق أحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 لإعفاء الشركة من الضرائب عما تمارسه من نشاط داخل المنطقة الحرة، ولما كان النص الخاص يقيد النص العام فإن للشركة الحق في الإفادة من هذا الإعفاء كما ورد بالقانون رقم 65 لسنة 1971 بالرغم من إلغائه دون أن يعد ذلك إحياء لهذا القانون لأن الشركة تستمد حقها في الإعفاء من نص المادة العاشرة من قانون إنشائها وليس من نص القانون الملغى.
ومن حيث إنه لا وجه للحجاج بأن العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1974 في 27/ 6/ 1974 قبل العمل بقانون إنشاء الشركة رقم 65 لسنة 1974 في 18/ 7/ 1974 يقتضي تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 أياً كانت الأحكام التي تضمنها قانون إنشائها، لأن العمل بقانون إنشاء الشركة في تاريخ تالٍ للعمل بقانون الاستثمار الجديد رقم 43 لسنة 1974 مع استعارة قانون إنشاء الشركة لأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فيما يتعلق بإعفائها من الضرائب عن نشاطها بالمناطق الحرة ووضعه لحكم خاص في المادة الثامنة بإعفائها من جميع أنواع الضرائب عن استثماراتها الداخلية بالرغم من أن القانون رقم 65 لسنة 1971 كان يقصر الإعفاء على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إنما يعني اختصاص الشركة بهذين الحكمين واتجاه قصد المشرع إلى إفادتها منهما.
ومن حيث إنه يؤكد ما تقدم أن المناقشات التي دارت بمجلس الشعب بجلسته 26 من مايو سنة 1974 عند مناقشته لمشروع القانون بإنشاء الشركة (مضبطة الجلسة الثالثة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث بالفصل التشريعي الأول ص 3676) قد تناولت تمتع الشركة بالإعفاءات الواردة بالقانون رقم 65 لسنة 1971 وبإعفاءات خاصة ومدى تعارض ذلك مع نصوص القانون الجديد المزمع إصداره والذي كان معروضاً في ذلك الوقت على مجلس الشعب وانتهت تلك المناقشات إلى إقرار نص المادة الثامنة والمادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء الشركة بالحالة التي صدرتا بها، بذلك فإن القصد يكون قد اتجه صراحة إلى احتفاظ تلك الشركة بالمزايا والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 65 لسنة 1971 الملغى وتمتعها بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون إنشائها وذلك بالأداة الصحيحة وفقاً لنص المادة 119 من الدستور الدائم الصادر في 11/ 9/ 1971 والتي أجازت الإعفاء من الضرائب بقانون يصدر من السلطة المختصة.
ومن حيث إنه إذا كان هذا هو الوضع الضريبي للشركة المذكورة في ظل النصوص القائمة فإنه يمكن المساواة بينها وبين غيرها من شركات الاستثمار بتعديل قانون إنشائها رقم 65 لسنة 1974 وإلغاء الإعفاءات المقررة به وتطبيق أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 عليها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه في ظل النصوص القائمة تتمتع شركة الإسكندرية للملاحة والأعمال البحرية بالإعفاءات الضريبية المقررة بقانون إنشائها رقم 65 لسنة 1974 وأنه يمكن إصدار قانون يكون من شأنه تطبيق القانون رقم 43 لسنة 1974 عليها.