مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 91

(فتوى رقم 619 بتاريخ 11/ 7/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 644)
(39)
جلسة 7 من فبراير سنة 1979

عقد - عقد القطر - مقابل القطر (ضرائب ورسوم - مقابل القطر).
عقد القطر هو عقد يتعهد بمقتضاه مجهز القاطرة بعمل معين وهو قطر أو جر السفينة مدة معينة أو مسافة معينة مقابل الحصول على أجر معين ومن ثم فإن مقابل القطر يعتبر أجراً بالمعنى الصحيح ولا يندرج تحت مدلول الضريبة أو الرسم - أثر ذلك - إعفاء سفن الاتحاد السوفيتي التجارية من الرسوم المقررة بالقانونين رقمي 9 لسنة 1965، 11 لسنة 1969 متى كانت هذه الرسوم قد استحقت عليها بسبب تنفيذ العقود المبرمة بين مصر والاتحاد السوفيتي لأغراض التسليح - هذا الإعفاء لا يشمل مقابل القطر لعدم اعتباره من عداد تلك الرسوم - التزام وزارة الحربية بسداد أجور قطر تلك السفن إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
إن أجور عمليات قطر السفن لا تدخل في عداد الرسوم الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية ولا في عداد الرسوم الخاصة بالمواني والمنائر والأرصفة الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 1969 وإنما يجري تحصيلها على أساس تعريفة وضعتها مصلحة المواني والمنائر بناءً على قرار صادر من وزير المواصلات رقم 18 في 15/ 7/ 1947، كما استبان للجمعية أن فتواها السابقة الصادرة بجلسة 23/ 6/ 1971 كانت خاصة بإعفاء سفن الاتحاد السوفيتي التجارية من رسوم الإرشاد المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1965 ورسوم المواني والمنائر المقررة بالقانون رقم 11 لسنة 1969 متى كانت هذه الرسوم قد استحقت عليها بسبب عقود التسليح المبرمة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السوفيتي ومن ثم فإن أجور القطر تخرج عن نطاق الفتوى المشار إليها، ذلك لأن عملية القطر مختلفة تماماً عن عملية الإرشاد التي فرض عليها القانون رقم 9 لسنة 1965 رسوماً معينة إذ أن عقد القطر هو عقد يتعهد بمقتضاه مجهز القاطرة بعمل معين وهو قطر أو جر السفينة مدة معينة أو مسافة معينة أو إلى جهة محددة في مقابل الحصول على أجر معين وهو من عقود المقاولة الرضائية الملزمة لطرفيها ومن ثم فإن مقابل القطر هو أجر بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة ولا يندرج تحت مدلول الضريبة أو الرسم.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مقابل قطر سفن الاتحاد السوفيتي التجارية التي قامت بتنفيذ عقد التسليح ليس ضريبة أو رسماً وإنما هو أجر مقابل عملية القطر ومن ثم فلا تعفى السفن المشار إليها من أدائه.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 7/ 2/ 1979 إلى إلزام وزارة الحربية بسداد أجور قطر سفن الاتحاد السوفيتي التجارية التي قامت بتنفيذ عقود التسليح إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.