مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 92

(فتوى رقم 621 بتاريخ 12/ 7/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 652)
(40)
جلسة 7 من فبراير سنة 1979

مرفق عام - نقل تبعيته - أثره.
رئيس الجمهورية هو المختص وفقاً لأحكام الدستور والقانون بإنشاء المرافق والمصالح العامة وتحديد الجهة التي تتبعها ونقل تبعيتها من جهة إلى أخرى ولو كانت إحدى الجهتين أو كل منهما تتمتع بشخصية معنوية مستقلة - نقل تبعية المرفق أو المصلحة العامة يستتبع حتماً نقل كل ما خصص له من أموال - أو أدوات أو معدات لازمة لمباشرة نشاطه وإلا كان النقل مجرداً من أثره - تطبيق - نقل تبعية مركز تنمية بحيرة ناصر من مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان إلى جهاز تنمية بحيرة ناصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 يستتبع نقل المقر الذي يشغله والمعدات المخصصة له من ذمة مشروع التخطيط الإقليمي إلى ذمة جهاز تنمية بحيرة ناصر ومن بعده الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي التي حلت محله.
إن مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 1966 كان قد أقام مركز تنمية بحيرة ناصر بوصفه جزءاً من نشاط المشروع، وخصص له مقراً ومده بالأدوات والمعدات التي وردت للمشروع بمقتضى اتفاقية دولية عقدت لتنمية موارد بحيرة ناصر ( 1968 - 1973 ) ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 بإنشاء جهاز تنمية بحيرة ناصر الذي نص في المادة (1) على أن تنشأ مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر تكون لها الشخصية الاعتبارية بمقرها بمدينة أسوان وتتبع وزير التعمير، وتنص المادة (2) على أن يختص الجهاز بتنمية واستغلال موارد الثروة البشرية والطبيعية ببحيرة ناصر وشواطئها والأراضي المحيطة بها وتنص المادة (10) على أن تكون موارد الجهاز من ( أ ) الاعتمادات المخصصة له في الموازنة العامة للدولة. (ب) الاعتمادات المالية المخصصة من المنظمات الدولية لمشروع تنمية موارد بحيرة ناصر التابع لمشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان عن الخمس سنوات التي تبدأ من السنة المالية 1974 (ج) القروض والمعونات الدولية (د) الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، وتنص المادة (11) على أن تنقل إلى الجهاز تبعية مركز تنمية موارد بحيرة ناصر التابع لمشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان ويمارس وزير التعمير والجهاز الاختصاصات المخولة للوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية العاملة في استغلال الثروة السمكية ببحيرة ناصر وتنص المادة (12) على أن "تتخذ الإجراءات لنقل تبعية فروع الشركات العاملة ببحيرة ناصر بمنشآتها والعاملين بها واعتماداتها المالية إلى الجهاز ( أ ) شركة المصايد الجنوبية (ب) الشركة المصرية لتسويق الأسماك (ج) الشركة المصرية لمعدات الصيد ويصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزراء والمختصين بتحديد ما يشمله هذا النقل.." وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي وتنص المادة (1) على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي) تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة أسوان وتتبع وزير التعمير والمجتمعات الجديدة وتحل الهيئة محل المؤسسة العامة لجهاز تنمية بحيرة ناصر في ممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 المشار إليه كما تحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن مركز تنمية بحيرة ناصر نشأ في بادئ الأمر كوحدة من وحدات مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان، ثم نقلت تبعيته بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 المشار إليه إلى جهاز تنمية بحيرة ناصر الذي حلت محله الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي.
ومن حيث إن مثار النزاع بين الجهتين المتنازعتين يدور حول ما إذا كان نقل تبعية مركز بحيرة ناصر إلى جهاز تنمية بحيرة ناصر ومن بعده الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي يشمل المقر الذي يشغله ذلك المركز والمعدات والآلات المخصصة له، أو أنه مقصور على مجرد نقل نشاط هذا المركز إلى الهيئة، فبينما ترى الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي أن نقل تبعية المركز إليها يستتبع حتماً نقل مقره والآلات والمعدات المخصصة له وإلا أصبح نقل المركز مجرداً من كل أثر، يرى مشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان أن نقل تبعية المركز إلى الهيئة مقصور على نقل تبعية نشاط المركز دون المقر الذي يشغله والأدوات والمعدات المخصصة له والتي تظل ملكاً للمشروع، ويستند المشروع في ذلك إلى أن المعدات والأدوات والمعامل وغيرها قد وردت إلى المشروع بمقتضى الاتفاقية الدولية الخاصة بتنمية موارد بحيرة ناصر (1968 - 1973) والتي انتهى العمل بها في سنة 1973، وإذ نصت المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 المشار إليه على أن من بين موارد جهاز تنمية بحيرة ناصر (الاعتمادات المالية المخصصة من المنظمات الدولية لمشروع تنمية بحيرة ناصر التابع لمشروع التخطيط الإقليمي لمحافظة أسوان عن الخمس سنوات المالية التي تبدأ من عام 1974، فإنها لا تشمل المعدات أو الأدوات الواردة قبل سنة 1974 فتظل ملكيتها ثابتة للمشروع، كما يستند المشروع إلى أن المغايرة بين نص المادة (11) من القرار المشار إليه التي تضمنت نقل تبعية المركز إلى الجهاز دون أن تشير إلى منشآته أو العاملين به، ونص المادة (12) من القرار ذاته التي تضمنت نقل تبعية فروع بعض الشركات إلى الجهاز بمنشآتها والعاملين بها، هذه المغايرة تكشف عن أن المقصود هو نقل النشاط فحسب وإلا لتضمنت المادة (11) نصاً مماثلاً لنص المادة (12)، ومن ثم ينتهي المشروع إلى عدم أحقية الهيئة في المطالبة بالمقر الذي كان يشغله مركز تنمية بحيرة ناصر والمعدات والآلات التي كانت مخصصة له..
ومن حيث إن القاعدة - وفقاً لحكم المادة (146) من الدستور - أن رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة والمصالح العامة وهو المختص - وفقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة - بإنشاء الهيئات العامة وتحديد الجهة التي تتبعها والأموال التي تدخل في ذمتها المالية، كما كان مختصاً بإنشاء المؤسسات العامة - قبل إلغائها - وتحديد الجهة التي تتبعها وما يدخل في ذمتها من أموال وذلك بمقتضى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام قبل تعديله بالقانون رقم 191 لسنة 1975 - ومن ثم فإن رئيس الجمهورية يكون هو المختص وفقاً لأحكام الدستور والقانون بإنشاء المرافق والمصالح العامة وتحديد الجهة التي تتبعها ونقل تبعيتها من جهة إلى أخرى ولو كانت إحدى الجهتين أو كل منهما تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.
ومن حيث إن نقل تبعية المرفق العام أو المصلحة العامة من جهة إلى أخرى يستتبع حتماً نقل كل ما خصص له من أموال أو أدوات ومعدات لازمة لمباشرة نشاطه وإلا كان النقل مجرداً من أثره، ومن ثم فإن نقل تبعية مركز تنمية بحيرة ناصر إلى الجهاز المشار إليه الذي حلت محله الهيئة العامة لبحيرة ناصر يستتبع نقل المقر الذي يشغله والمعدات المخصصة له، ولا يفيد في هذا المقام التحدي بالمغايرة بين نص المادة (11) ونص المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1974 المشار إليه، ذلك أن ما تضمنته المادة (11) هو نقل تبعية مركز تنمية بحيرة ناصر كاملاً إلى الجهاز بعد أن أصبح نشاطه جزءاً من نشاط الجهاز وبهذا لم يكن له ثمة حاجة إلى تعداد ما يشمله هذا النقل، أما ما تناولته المادة (12) فهو نقل فروع بعض الشركات العاملة في أسوان مع بقاء هذه الشركات ذاتها لذلك كان لازماً أن تبين حدود ما تم نقله، كما لا يجدي التحدي بأن نقل الاعتمادات المخصصة للمشروع اقتصر على الاعتمادات اللاحقة لسنة 1974 دون الاعتمادات السابقة عليها والتي حولت عن طريقها المعدات موضوع البحث، لا يجدي التحدي بذلك لأنه من غير المتصور أن ينص المشرع في سنة 1974 على نقل اعتمادات تم إنفاقها فعلاً قبل ذلك التاريخ.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي في المقر وجميع معدات مركز تنمية بحيرة ناصر.