مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 96

(فتوى رقم 622 بتاريخ 12/ 7/ 1979 ملف رقم 30/ 3/ 36)
(41)
جلسة 7 من فبراير سنة 1979

( أ ) حراسة محل تجاري (عناصر المحل التجاري).
القرار الصادر بفرض الحراسة على المنشأة التجارية - تحديد نطاقه بالعناصر المادية والمعنوية التي تدخل في التعريف القانوني لهذه المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية - العناصر المادية لا تشمل العقار المملوك لصاحب المحل الموجود في هذا العقار - أساس ذلك - الطبيعة القانونية للمحل التجاري باعتباره منقولاً تأبى أن يكون العقار داخلاً في تكوينها وخاضعاً للأحكام السارية عليها - إجراءات تملك العقار تختلف عن إجراءات تملك المحل التجاري لكل من الملكيتين - الأحكام الخاصة المنظمة لكل منهما - لا يجوز الخلط بين هاتين الملكيتين - أثر ذلك - تطبيق.
(ب) حراسة - تأميم (نطاقهما) تصرف.
التأميم والحراسة إذا فرضت على المنشأة لا تنصرف إلى ما لا تملكه هذه المنشأة - تطبيق - العقار الذي يشغله فندق سيسل بالإسكندرية لا يدخل في قرار الحراسة ولا يجوز التصرف فيه - القرار الصادر بالتصرف فيه منعدم وغير منتج لأي أثر - بيع الفندق لمنشأة تجارية لا يشمل سوى حق الإجارة من مالكه (1).
إن الأمر رقم 229 لسنة 1963 قد نص على أن "تفرض الحراسة على فندق سيسل بمدينة الإسكندرية".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 27 لسنة 1963 على أن "يخول السيد/..... الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ سلطة بيع المنشآت التجارية المملوكة للخاضعين للحراسة المذكورة وفقاً للنموذج المرفق..
ويبين من ذلك أن الحراسة فرضت على فندق سيسل باعتباره منشأة تجارية فندقية معروفة بهذا الاسم وذلك دون نظر إلى مالكيها يستوي في ذلك أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين أو شخصاً اعتبارياً كيفما كان شكله القانوني كما أن بيعه تم استناداً إلى تفويض خاص ببيع المنشآت التجارية، وهو ما يؤكده قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1966 برفع الحراسة عن الشركات (المنشآت الموضحة بالكشفين المرفقين له) كذلك عن أموال وممتلكات الشركات الموضحة أسماؤهم قرين بعضها إذ ورد في الكشف الأول تحت رقم (8) فندق سيسل بيعت إلى شركة فنادق.... وعليه فإن مناط فرض الحراسة والبيع وكذا رفع الحراسة هو عناصر المنشأة التجارية المعروفة باسم "فندق سيسل" بالإسكندرية وليس أشخاص مالكيها.
ومن حيث إنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن ثمة شركة تضامن بين السيد/..... وزوجته تكونت لمدة عشر سنوات من 1/ 12/ 1949 - برأسمال مقداره 24000 جنيه موضوعها استغلال فندق سيسل بالإسكندرية فإنه لم يرد بالأوراق ما يفيد أو يثبت أن العقار (أرض ومبانٍ) قد قدم من المالك (البرت متزجر) كحصة عينيه في رأسمال هذه الشركة، وعلى العكس ورد بالأوراق أن هذا العقار قد أجر من مالكه إلى شركة التضامن بإيجار سنوي مقداره 5400 جنيه، وهذا جائز قانوناً لاستقلال شخصية الشريك عن شخصية الشركة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بتحديد العناصر المادية والمعنوية التي تدخل في التعريف القانوني للمنشأة التجارية - أياً كان مالكها فرد أو شركة وخاصة في حالة بيعها فإن المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها تنص على أن "يجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة... أي أن عقد بيع المحل التجاري يجب أن يتضمن ثمن المقومات غير المادية التي اتفق على إدخالها في العقد مثل السمعة التجارية والاسم والعنوان والاتصال بالعملاء والحق في الإجارة وحقوق الملكية الصناعية والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وكذلك ثمن كل من المهمات والبضائع".
ومن حيث إنه ولئن كان القانون لم يحدد على سبيل الحصر العناصر المادية في المحل التجاري إلا أن الواضح في العقد أن هذه العناصر لا تشمل العقار المملوك لصاحب المحل التجاري الموجود في هذا العقار لمخالفة ذلك لطبيعة المحل التجاري باعتباره منقولاً وهي تأبى أن يكون عقاراً داخلاً في تكوينها وخاضعاً للأحكام السارية عليها خصوصاً وأن
ملكية العقارات منظمة قانوناً وتختلف إجراءات نقلها بالتسجيل عن إجراءات تسجيل المحل التجاري، ولا ينبغي الخلط بين هاتين الملكيتين - ملكية المحل التجاري وملكية العقار الذي يحتويه - والأحكام المنظمة لكل منها.
ومن حيث إنه متى كان لا سبيل لإدخال العقار في مضمون قرار فرض الحراسة أو التفويض بالبيع، فإن تصرف الحراسة في العقار بالبيع على النحو السابق يكون قد تضمن اعتداء على الملكية الخاصة للعقار يتجاوز لسلطاتها واختصاصاتها المحددة على سبيل الحصر، فكأنها.... نفسها في الحالة الماثلة سلطة أخرى لفرض حراسة مبتدأة لم..... صريحة سابقة، ومتى تعدت الحراسة المهمة المنوطة بها كانت..... وتصرفاتها منعدمة وغير منتجة لآثارها سواء من ناحية الأموال أو الأشخاص.
وفضلاً عما تقدم فإن التأميم أو الحراسة إذا ما فرضت على المنشأة لا يمكن أن تنصرف إلى مالا تملكه هذه المنشأة بحجة ارتباط ما عليها بهذه الملكية، إذ لا يتصور أن تأميم إحدى الشركات.... المؤجر لها ولكنه ينصرف فقط على حق الإيجار وقد سبق للجمعية العمومية أن أكدت هذا المعني بجلستها المنعقدة في 22/ 3/ 1978 الذي انتهى إلى صحة قرار لجنة التقييم الخاصة بإحدى المطاحن المؤممة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن العقار الذي يشغله فندق سيسل بالإسكندرية لا يدخل في قرار الحراسة، ومن ثم فإن بيع الفندق كمنشأة تجارية لا يشمل سوى حق الإجارة في مالكه السيد/ ...... مما يتعين معه إعادة ملكية العقار إلى صاحبه.

من أجل ذلك

انتهت الجمعية العمومية إلى ورود البيع المشار إليه على المنشأة التجارية الفندقية وحدها دون العقار الذي تشغله.


(1) هذا المبدأ سبق أن أفتت به الجمعية العمومية بجلسة 22/ 3/ 1978 ملف رقم 18/ 2/ 25.