مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 99

(فتوى رقم 624 بتاريخ 12/ 7/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 813)
(42)
جلسة 7 من فبراير سنة 1979

كادرات خاصة - انتهاء الخدمة.
نص المادة 95 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 97 من القانون 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - مقتضاهما عدم جواز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد - سريان هذه القاعدة على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة إذا لم تتضمن أنظمتهم الوظيفة نصاً خاصاً يجيز مد الخدمة بعد السن المقررة للتقاعد أو الإحالة إلى المعاش - أساس ذلك.
إن المشرع قد وضع قاعدة جديدة واجبة السريان اعتباراً من 1/ 7/ 1978 تاريخ العمل بأحكام القانونين رقمي 47 و48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام، هذه القاعدة مقتضاها عدم جواز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة للتقاعد، وقد استثنى المشرع في المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة، العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات من الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقيد عدم الخضوع لهذه الأحكام بعبارة (فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات) ومقتضى ذلك أن كل ما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين والقرارات يخضع للأحكام الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الحكم الوارد في المادة 95 منه وهو عدم جواز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة ومن ثم فإنه يتعين لعدم خضوع العاملين المعاملين بقوانين أو قرارات خاصة لهذا الحكم وبالتالي استمرار القرارات الصادرة بمد خدمتهم بعد بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش سارية المفعول بعد 1/ 7/ 1978 أن تكون تلك القوانين والقرارات الخاصة قد نصت صراحة على جواز مد الخدمة أو البقاء في الخدمة بعد السن المقررة للتقاعد أو الإحالة إلى المعاش.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن قاعدة عدم جواز مد الخدمة بعد سن الستين تنطبق على العاملين الخاضعين لقوانين خاصة إذا كانت لا تتضمن نصاً خاصاً يجيز مد الخدمة بعد تلك السن.