مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 101

(فتوى رقم 597 بتاريخ 9/ 7/ 1979 ملف رقم 58/ 1/ 24)
(44)
جلسة 21 من فبراير سنة 1979

عاملون مدنيون بالدولة - "انتهاء الخدمة" - "مقابل التهجير".
المستفاد من قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء ومن في حكمهم في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلى المعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشاتهم - أنه تضمن قواعد خاصة إجازات العاملين الذين تتوافر لديهم الشروط المحددة به أن يتقدموا بطلب إحالتهم إلى المعاش والإفادة من الميزات التي نص عليها - القرار الصادر بقبول هذا الطلب - هو قرار بالإحالة إلى المعاش - أثر ذلك - أحقية العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 في صرف بدل التهجير طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974 - أساس ذلك - تطبيق.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض الوزراء ومن في حكمهم في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين إلى المعاش بناءً على طلبهم وتسوية معاشاتهم ينص في مادته الأولى على أن "يفوض الوزراء ومن في حكمهم كل فيما يخصه في إصدار قرارات إحالة العاملين المدنيين بناءً على طلبهم وتسوية معاشاتهم وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
( أ ‌) أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش معاملاً بمقتضى قوانين المعاشات الحكومية.
(ب‌) ألا يقل سن الطالب عند تقديم الطلب عند الخامسة والخمسين وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة.
(ج‌) تضم المدة الباقية لبلوغ السن القانونية أو سنتين افتراضيتين إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أيهما أقل.
(د‌) يسوى المعاش على أساس الأجر الأصلي وقت صدور قرار الإحالة إلى المعاش.
وينص هذا القرار من المادة الثالثة على أنه " لا يجوز إعادة تعيين العاملين الذين ينتفعون بالقواعد المنصوص عليها في هذا القرار بالحكومة والقطاع العام بعد الإحالة إلى المعاش.
وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة المعدل بالقرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1970 على أن "يجوز صرف مقابل تهجير في حدود 20% من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة.. ويكون مقابل التهجير الذي يجوز صرفه للعاملين المستبقين بمنطقة القناة بواقع 25% شهرياً من مرتباتهم الأصلية وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالكادر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتباراً من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم.
وحيث إن مفاد تلك النصوص أن المشرع وضع بمقتضى الأحكام الصريحة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 قواعد خاصة أجازات للعاملين الذين تتوافر لديهم الشروط المحددة به - أن يتقدموا بطلب إحالتهم إلى المعاش والإفادة من الميزات التي نص عليها فإن قبل طلبهم صدر قرار بإحالتهم إلى المعاش شأنهم في ذلك شأن من بلغوا سن الستين وليس أدل على ذلك من أن المشرع قد نص على ذلك صراحة ومن ثم لا يسوغ القول بأن خدمتهم قد انتهت بالاستقالة.
ومن حيث إن القانون رقم 4 لسنة 1974 قد نص على أحقية العاملين المحالين إلى المعاش في الاستمرار في صرف مقابل التهجير وفقاً لما نصت عليه المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بالقرار رقم 852 لسنة 1970 دون أن يقصر ذلك على المحالين إلى المعاش بسبب بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، وعلى ذلك فإنه لا يكون هناك وجه لتقييد هذا النص باشتراط أن يكون انتهاء خدمة العامل راجعة لبلوغه سن الستين إذا أن من المسلم به أن النص يجري على إطلاقه ما لم يقيد بقيد.
ومن حيث إن القانون رقم 4 لسنة 1974 قد استهدف ألا يضار العاملون الذين يستحقون مقابل التهجير إذا ما انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش فقضى باستمرار صرف مقابل التهجير بالقدر الذي كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش فإنه لا مجال للتفرقة في هذا الشأن بين من تنتهي خدمته ببلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة وبين من تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970.

من أجل ذلك

انتهت الجمعية العمومية إلى أحقية العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 في صرف بدل التهجير طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1974.