مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 148

(فتوى رقم 142 بتاريخ 14/ 2/ 1978 - ملف رقم 86/ 3/ 438)
(53)
جلسة 25 من يناير سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة "إعادة تعيين - علاوة دورية".
إعادة تعيين العامل بمؤهل متوسط بعد حصوله على مؤهل عالٍ في الفئة 240/780 بمرتب قدره 25 جنيهاً شهرياً - استحقاقه أول علاوة بعد إعادة التعيين منوط بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في حقه - تمام إعادة التعيين دون فاصل زمني وبلوغ مرتب العامل في ذلك الوقت 21 جنيهاً 419 مليماً - من مقتضاه استحقاق العامل لأول علاوة دورية بعد إعادة التعيين في أول يناير التالي لانقضاء سنة على إعادة التعيين - تطبيق.
إن القانون رقم 58 لسنة 1972 بتسوية حالة الحاصلين على بعض المؤهلات الدراسية نص في مادته الأولى على أن "يكون تعيين حملة الشهادات العليا في الفئة 240/780 بمرتب 300 جنيه سنوياً".
كما نصت المادة الخامسة على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تتبع القواعد الآتية:
1 - ترفع مرتبات حملة الشهادات العليا الموجودين بالخدمة في الفئة 240/780 إلى 25 جنيهاً شهرياً بالنسبة لمن لم تصل مرتباتهم إلى هذا القدر...".
وقضت المادة السادسة بأن "يكون تعديل المرتبات على النحو المشار إليه في المواد السابقة اعتباراً من أول يناير سنة 1973 وذلك دون إجراء أية تسوية أو تدرج في المرتب عن الماضي".
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن القانون رقم 58 لسنة 1972 لم يعدل بداية ربط الفئة 240/780 (السابعة) وظلت بدايتها كما هي 240 جنيهاً سنوياً، واقتصر الأمر على مجرد زيادة مرتبات حملة الشهادات العليا عند تعيينهم في الفئة 240/780، وأصبح راتبهم السنوي ثلاثمائة جنيه دون مساس ببداية ربط تلك الفئة الوظيفية.
ومن حيث إن القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ينص في المادة 18 منه على أن "يمنح العامل علاوة دورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في المواعيد الآتية:
1 - في أول يناير التالي لانقضاء سنة من:
( أ ) تاريخ منح العلاوة السابقة، ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم من العاملين دون فاصل زمني، فيما عدا العاملين الذين يعاد تعيينهم وكان أجرهم في وظيفتهم السابقة يقل عن بداية مربوط الفئة التي أعيد تعيينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئة ففي هذه الحالة يسري عليهم حكم الفقرة (2).
(ب) تاريخ صدور قرار الترقية.
2 - في أول يناير التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الالتحاق بالخدمة لأول مرة".
ومن حيث إنه يبين من هذا النص أن المشرع قرر منح العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة على منح العلاوة الدورية السابقة - ويسري هذا الحكم على من يعاد تعيينهم دون فاصل زمني إذا كانت مرتباتهم في وظائفهم السابقة لا تقل عن بداية مربوط الفئة التي أعيد تعيينهم فيها بأكثر من قيمة علاوة من علاوات الفئة، أما إذا كانت مرتباتهم في وظائفهم السابقة تقل عن بداية مربوط تلك الفئة بأكثر من قيمة علاوة من علاواتها فإن العلاوة الدورية تستحق في أول يناير التالي لانقضاء سنتين على إعادة التعيين.
ومن حيث إن الثابت أن السيد المذكور وصل مرتبه في وظيفته السابقة - قبل إعادة التعيين - إلى 21 جنيهاً، 419 مليم فإنه يكون قد تجاوز بداية مربوط الفئة 240/780، فإذا كان قد أعيد تعيينه في أول يوليه سنة 1973 بمرتب سنوي مقداره ثلاثمائة جنيه بالفئة 240/780 فإنه يستحق أول علاوة دورية بعد إعادة التعيين في أول يناير التالي لانقضاء سنة على إعادة التعيين أي في أول يناير سنة 1974.

من أجل ذلك

فقد انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أحقية السيد.......... للعلاوة الدورية في أول يناير سنة 1974.