مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 103

(فتوى رقم 616 بتاريخ 10/ 7/ 1979 ملف رقم 68/ 1/ 24)
(45)
جلسة 21 من فبراير سنة 1979

حكم - حكم الإلغاء - "تنفيذه" - عقد - بطلانه.
القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إدارياً أو عقداً مدنياً - طبيعته - قرار إداري منفصل عن العقد - يجوز الطعن فيه استقلالاً - الحكم الصادر بإلغائه لا يترتب عليه إبطال العقد المترتب عليه تلقائياً - أساس ذلك - تطبيق.
إنه يجب تنفيذ الأحكام طبقاً لمنطوقها في ضوء الأسباب التي قامت عليها حيث تعبر المحكمة في المنطوق عما حكمت به بألفاظ صريحة واضحة وتبين في الأسباب الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بني عليها الحكم.
ولما كان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1723 لسنة 23 ق المشار إليه قضى في منطوقه بإلغاء القرارين المطعون فيهما "القرار الصادر في 1/ 3/ 1969 بالتعاقد عن المحل رقم 21 بالدور الأرضي مع ورثة... والقرار الصادر بتاريخ 5/ 8/ 1969 بالتعاقد عن المحل رقم 28 بالدور الأرضي مع.... فيما تضمناه من حرمان المدعين من التعاقد على ما يخصهم في المحلين 28، 29 بعمارة المشهد الحسيني " ولم يتضمن هذا المنطوق الحكم ببطلان العقود التي ترتبت على هذين القرارين رغم طلب المدعيين ذلك في عريضة دعواهم وجاء بأسباب هذا الحكم أن القرار الذي يصدر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقداً إدارياً أو عقداً مدنياً يمثل إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها قانوناً بقصد إحداث أثر قانوني معين وبتحليل العملية القانونية التي تنتهي بإبرام العقد إلى الإجراءات المكونة له يتضح أن القرارات السابقة أو اللاحقة على العقد كالقرارات المتعلقة بإبرام العقود أو بإلغائها أو بإرساء المناقصة أو المزايدة هي بغير منازع قرارات إدارية مفصلة عن العقد ومن ثم يجوز الطعن فيها بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة وتمكين الطالب بالتعويض عن الأضرار المترتبة عليها إن كان لهذا التعويض محل، أما العقد ذاته فإن المنازعة بشأنه تدخل أو لا تدخل في اختصاص هذه المحكمة بحسب طبيعة العقد والاختصاص المعقود للقضاء الإداري واستطردت المحكمة بأنه ولئن كان من المسلم أن عقد بيع محل تجاري مملوك للدولة لا يعد عقداً إدارياً مما تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات التي تثور في شأنه إلا أن قرار إبرام هذا العقد يعد قراراً إدارياً منفصلاً يجوز الطعن فيه استقلالاً وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
وأضافت المحكمة أن المدعيين سلموا " في مذكرتهم الأخيرة المقدمة في 30 من مارس سنة 1977 التي ختموها بتصميمهم على طلباتهم" وفي إلغاء قرار محافظ القاهرة الصادر في 17 من مايو سنة 1969 بشطريه (وبعدم التعاقد معهم عن المحل رقم 29 بالدور الأرضي وعن المحل 28 بالدور الأول فوق الأرضي من عمارة المركز التجاري بميدان "المشهد الحسيني).. ومن ثم يكون قد وضح أنهم لا يطلبون الحكم ببطلان العقود المبرمة عن المحلات المشار إليها وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة".
ومن ثم فإن المستفاد من ذلك أن المحكمة قصرت حكمها على القرارين المتعلقين بإبرام العقدين المشار إليهما لتمكين من أصابه الضرر بسبب هذين القرارين الباطلين من المطالبة بالتعويض دون أن ينصرف حكمها إلى بطلان عقدي البيع سالفي الذكر، حيث يكون الحكم ببطلانهما من المحكمة المختصة، وبالتالي فليس مقتضى الحكم بإلغاء القرارين المشار إليهما إبطال العقود المترتبة عليهما تلقائياً.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أنه ليس من مقتضى الحكم بإلغاء القرارين المشار إليهما إبطال العقدين تلقائياً في الحالة الماثلة.