مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 107

(فتوى رقم 630 بتاريخ 12/ 7/ 1976 ملف رقم 32/ 2/ 633)
(47)
جلسة 7 من مارس سنة 1979

ضريبة - "الضريبة على العقارات المبنية" - الإعفاء منها (هيئات عامة).
الأصل بالنسبة للهيئات العامة ألا تخضع للضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على خضوعها لبعض أنواع منها - هذا الأصل ليس على إطلاقه في صدد الخضوع للضريبة على العقارات المبنية أو الإعفاء منها - المناط في إعفاء تلك الهيئات من هذه الضريبة أو إخضاعها لها هو تخصيص المباني التي تملكها للمنفعة العامة أو عدم تخصيصها - أساس ذلك - تطبيق (1).
إن المادة 21 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن يعفى من أداء الضريبة:
( أ ‌) العقارات المملوكة للدولة.
(ب‌) العقارات المملوكة لمجالس المديريات... المخصصة لمكاتب إدارتها أو للخدمات العامة.
(ج) الأبنية المملوكة للجهات الخيرية والاجتماعية... ولا تكون منشأة لغرض الاستثمار.. أما ما كان من العقارات ذات الريع ملكاً للأوقاف أو الطوائف الدينية.. فلا يعفى من العوائد" والمستفاد من هذا النص أن الإعفاء من تلك الضريبة يقوم على أساس تخصيص المبنى للمنفعة العامة أياً كانت الجهة التي تملكه وأن الخضوع لها يقوم على أساس استغلال العقار واستثماره أياً كانت الجهة التي تملكه كذلك وعليه فإنه ولئن كان الأصل أن الهيئات العامة لا تخضع للضرائب والرسوم إلا إذا نص القانون على خضوعها لبعض أنواع منها إلا أن هذا الأصل ليس على إطلاقه في صدد الخضوع للضريبة على العقارات المبنية أو الإعفاء منها إذا أن مناط إعفاء تلك الهيئات من هذه الضريبة أو إخضاعها لها هو تخصيص المباني التي تملكها للمنفعة العامة أو عدم تخصيصها.
ومن حيث إن العقارين محل النزاع وإن كانا مملوكين للهيئة العامة للسينما إلا أنهما لم يخصصا للمنفعة العامة بل استمرت الهيئة في تأجيرهما للغير مما يعتبر استثماراً لهما وعلى ذلك فإنهما يخضعان للضريبة على العقارات المبنية وتلتزم الهيئة العامة للسينما بسداد الضريبة المستحقة عليهما.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة السينما والمسرح والموسيقى بأداء الضريبة العقارية المستحقة على العقارين رقمي 170 و172 بشارع بورسعيد بالقاهرة والمملوكين لها في الحالة المعروضة..


(1) راجع نفس المبدأ (فتوى رقم 24 بتاريخ 11/ 1/ 1977 ملف رقم 32/ 2/ 480) صادرة بجلسة 12/ 1/ 1977.