مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 169

(فتوى رقم 326 بتاريخ 9/ 4/ 1978 - ملف رقم 37/ 2/ 208)
(60)
جلسة 8 من فبراير سنة 1978

أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي "بدلات - ضريبة - إعفاء من الضريبة" - (ضريبة).
المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي - نصها على عدم خضوع بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوات العائلية المقررة في الخارج للضرائب وإعفاء ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل العمل بهذا القانون في 31/ 7/ 1975 من أداء ما لم يؤد من الضرائب عنها - إعفاء ما تم صرفه من هذه البدلات قبل 31/ 7/ 1975 حكم استثنائي لا يجوز التوسع فيه - أثر ذلك - أن ما تم صرفه من هذه البدلات وأديت عنه الضرائب قبل 31/ 7/ 1975 لا يسرى عليه هذا الاستثناء ومن ثم فلا يجوز استرداد ما أدى من ضرائب باعتبار أن الوفاء تم صحيحاً قبل التاريخ المشار إليه - تطبيق.
إن القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ينص في مادته الأولى على أن (يسري على بدل التمثيل الأصلي المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967.
أما بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المقررة في الخارج، فلا يسري عليها الخفض المقرر بالقانون المذكور.
ولا تخضع البدلات والمبالغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين للضرائب كما يعفى ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل العمل بهذا القانون من أداء ما لم يؤد من الضرائب عنها).
وينص هذا القانون في مادته العاشرة على أن (يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره) (ولقد نشر في 31 من يوليه سنة 1975).
ومن حيث إنه طبقًا لهذين النصين فإن القانون رقم 57 لسنة 1975 قرر إعفاء بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المستحقة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي كما أتى بحكم استثنائي من مقتضاه إعفاء ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل تاريخ العمل به من أداء الضريبة التي لم يتم أداؤها حتى هذا التاريخ - ومن ثم فإن ما تم صرفه وأديت عنه الضرائب قبل 31 يوليه سنة 1975 لا يسري عليه هذا الحكم الاستثنائي الذي يجب أن يقدر بقدره فلا يتوسع في تفسيره.
ومن حيث إن قوانين الضرائب المتعلقة بالإيراد العام توجب أن يتقدم الممول بإقرار عن إيراداته في ميعاد معين وتلزمه في ذات الوقت بأداء الضريبة المستحقة من واقع إقراره فإن هذا الأداء إن تم يعد وفاء بدين الضريبة، وإذا كان مقدار الضريبة بعد هذا الوفاء قابلاً للزيادة أو النقص وفقًا لما ينتهي إليه فحص مصلحة الضرائب للإقرار فإن ذلك لا يغير من طبيعته كوفاء صحيح بالضريبة المستحقة على الممول.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم فإنه لا يحق للسيد السفير........ استرداد الضريبة التي قام بأدائها قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1975 المشار إليه عما صرف إليه خلال عامي 1973، 1974 من بدل تمثيل وبدل اغتراب أصلي وإضافي وعلاوة عائلية.
وغني عن البيان أنه لا يجوز مطالبته بأكثر مما أداه فعلاً من ضرائب عن تلك المبالغ.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد السفير........... في استرداد الضرائب التي أداها فعلاً عن البدلات والعلاوات العائلية قبل العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.