مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 170

(فتوى رقم 327 بتاريخ 10/ 4/ 1978 - ملف رقم 86/ 6/ 228)
(61)
جلسة 8 من فبراير سنة 1978

ضباط الشرطة "إصابة عمل - الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق" (تأمين اجتماعي "إصابة عمل").
المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 - نصها على اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل متى توفرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة - قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 لم يتناول الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق والتي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم - صدور قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بتاريخ 25/ 9/ 1977 محددًا الشروط اللازم توافرها لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وتناوله للإصابة التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم - إجازة المادة الثامنة من القرار رقم 329 لسنة 1977 لأصحاب الأعمال أن يطلبوا تطبيق أحكامه على الوقائع التي نشأت في ظل القرار رقم 81 لسنة 1976 - أثر ذلك - اعتبار الإصابة التي نشأت في ظل القرار رقم 81 لسنة 1976 وتخلف عنها عجز جزئي مستديم إصابة عمل إذا توافرت في شأنها الشروط المقررة بقرار وزير التأمينات رقم 329 لسنة 1977 - تطبيق.
إن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: - ..........
(هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي).
وتنص المادة 51 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) .....).
وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه (إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 25% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).....).
وتنص المادة 53 معدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة).
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن إصابة العمل قد يترتب عليها طبقًا لحكم القانون - إحدى ثلاث نتائج الأولى الوفاة والثانية العجز الكامل والثالثة العجز الجزئي المستديم، ويختلف نطاق الحقوق الناشئة عن الإصابة باختلاف النتيجة المترتبة عليها وما إذا كانت الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم على تفصيل فيما يتعلق بالحالة الأخيرة من ناحية تقدير نسبة العجز المتخلف عن الإصابة بأقل أو أكثر من 35%.
ومن حيث إنه بالرغم من أن هذه النصوص تتناول جميع الإصابات أيًا كان السبب المؤدي إليها فأن المشرع عندما اعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل استلزم لذلك أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فقد أصدر وزير التأمينات القرار رقم 81 لسنة 1976 بشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد إصابة عمل وتضمن هذا القرار في مادته الأولى تعريفًا للإرهاق والإجهاد وتناول في المادة الثانية حالة الإجهاد أو الإرهاق في العمل التي تؤدي إلى الوفاة وتناول في المادة الثالثة الحالة التي تؤدي إلى العجز الكامل المستديم بيد أنه لم يقترب من الصورة الثالثة من صور إصابات العمل وهي التي تؤدي إلى العجز الجزئي المستديم، الأمر الذي نتج عنه قصور في التطبيق حداً بمصدر القرار المشار إليه إلى إلغائه وإصدار القرار رقم 239 لسنة 1977 بتاريخ 25/ 9/ 1977 الذي جمع في مواده شروط وقواعد الصور الثلاثة لإصابات العمل الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل تنص على أن (تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط الآتية مجتمعة:
1 - أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو في غيره.
2 - أن يكون المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد معين بالإضافة إلى عمله الأصلي.
3 - أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
4 - أن تقرر الجهة الطبية المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
5 - أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
6 - أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
(ب‌) الانسداد بالشرايين التاجية بالقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة).
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن (على صاحب العمل أن يخطر الجهة المختصة بالعلاج بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق فور حدوثها ويكون الإخطار وفقًا للنموذج المرفق.
كما يلتزم بأن يخطر الهيئة المختصة بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثها ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز في حالة الضرورة تسليم الإخطار باليد ويرفق بإخطار الإصابة تقرير معتمد منه أو ممن ينيبه متضمنًا ظروف الواقعة وتاريخ حدوثها وبيان الأعمال التي أدت إلى الإجهاد أو الإرهاق.
وفي حالة الوفاة قبل مباشرة علاجه بمعرفة الجهة المختصة بالعلاج يجب على أصحاب الشأن إرفاق صورة من بيانات القيد بسجل الوفيات مبينًا بها الأسباب المباشرة وغير المباشرة بالوفاة.
وفي جميع الأحوال يكون للجهة المختصة بالعلاج طلب أي مستندات أخرى لازمة لاعتبار الحالة إصابة عمل من الناحية الطبية).
كما ينص في المادة الثالثة على أن (على الهيئة المختصة البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (1) وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ استيفاء المستندات المشار إليها في المادة (2) وإحالة كافة المستندات إلى الجهة المختصة بالعلاج.
وفي حالة صدور قرار الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في البندين (1 و2) من المادة (1) تلتزم الهيئة المختصة بإخطار أصحاب الشأن بصورة من القرار خلال أسبوع من تاريخ صدروه).
وينص في المادة الرابعة على أن (على الجهة المختصة بالعلاج البت في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 و6 من المادة (1) وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول المستندات إليها من الهيئة المختصة...).
ولقد أجاز القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه في المادة الثامنة لأصحاب الشأن طلب تطبيق أحكامه على الوقائع التي نشأت في ظل القرار رقم 81 لسنة 1976 الملغي وذلك فيما عدا المادة الخامسة التي تلزم الجهة الطبية المختصة بمباشرة علاج المصاب إلى أن يشفى أو يثبت عجزه أو تقع وفاته.
ومن حيث إنه بناء على تلك النصوص فإنه يلزم لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد والإرهاق إصابة عمل توافر شروط محددة تختص الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وهي الجهة المختصة بالنسبة لموظفي الدولة حسب نص المادة الخامسة ( أ ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بالبت في مدى توافر شرطين منها وهما بذل مجهود إضافي غير عادى وأن يكون هذا المجهود الإضافي ناتجًا عن تكليف المؤمن عليه بعمل إضافي غير عمله الأصلي كما تختص الجهة الطبية بالتأكد من توافر الشروط الأربعة الباقية والتي حاصلها ارتباط الإجهاد بالإصابة وكفاية فترة الإرهاق لإحداث الإصابة وحدة المظاهر المرضية للإصابة وأن ينتج عن الإجهاد إصابة في المخ أو في القلب على النحو المفصل بالفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان الضابط في الحالة الماثلة قد أصيب في قلبه نتيجة لتكليفه بالدراسة بمعهد الدراسات العليا لضباط الشرطة بالقاهرة، وكان قد تقدم طالبًا اعتبار إصابته تلك إصابة تلك إصابة عمل فإنه يتعين على وزارة الداخلية أن تتخذ الإجراءات التي ألزم قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 صاحب العمل باتخاذها، وأن تخطر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات للنظر في مدى توافر شروط الإصابة في شأنه وغني عن البيان أنه لا يجوز الاحتجاج في مواجهته بأن العجز الجزئي التي نتج عن الإصابة قد ثبت في ظل القرار رقم 81 لسنة 1976 الملغي والذي لم يكن يضع شروط لهذا النوع من الإصابات ذلك لأن القرار الجديد رقم 239 لسنة 1977 قد أباح لأصحاب الشأن طلب تطبيق أحكامه على الوقائع التي حدثت في ظل القرار الملغي رقم 81 لسنة 1976.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يتعين على وزارة الداخلية إرسال البيانات والأوراق المتعلقة بإصابة العقيد/ ........... والمنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 بشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد من العمل إصابة عمل إلى هيئة التأمين والمعاشات لتجري اختصاصها في شأنه.