مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 115

(فتوى رقم 605 بتاريخ 10/ 7/ 1979 ملف رقم 86/ 4/ 815)
(50)
جلسة 4 من إبريل سنة 1979

عاملون مدنيون بالدولة - تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أطباء - تسوية حالة.
نص البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 18 لسنة 1978 يقضى بإنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرع بعد تفرعه بحد أقصى ثلاث سنوات تحسب من تاريخ النقل إلى كادر كل الوقت - استحداثه حكماً جديداً مناط الإفادة منه أن يكون الطبيب شاغلاً لوظيفة في كادر كل الوقت بصفة أصلية أو بطريق النقل إليه وليس المتفرع للخدمة الطبية بالمفهوم الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية - سريان هذا التعديل بأثر رجعي - أثر ذلك - عدم إفادة أطباء نصف الوقت المنتدبين لوظائف كل الوقت من الحكم الوارد بهذه الفقرة، يتعين سحب التسويات التي أجريت على خلاف هذا الحكم - تطبيق (1).
إن القانون رقم 18 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ينص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 النص الآتي:
( أ ‌) إنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على أن تحسب المدة المذكورة من تاريخ نقله إلى كادر كل الوقت".
وتنص المادة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ومن حيث إن المشرع استحدث حكماً جديداً بمقتضى التعديل الذي أدخله على المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر مؤداه قصر حكمها الذي يقضي بإنقاص مدة معادلة لمدة خدمة الطبيب المتفرغ بعد تفرغه بحد أقصى ثلاث سنوات على الطبيب الذي ينقل إلى كادر كل الوقت وذلك من تاريخ نقله ومن ثم فإنه لا يفيد من أحكام البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا الأطباء والعاملين لوظائف كل الوقت بصفة أصلية، أما أطباء نصف الوقت المنتدبين لوظائف كل الوقت فلا يسري عليهم حكم هذه الفقرة إلا بعد نقلهم إلى وظائف كادر كل الوقت، ويكون حساب هذه المدد من تاريخ صدور القرار الصادر بنقلهم إلى وظائف هذا الكادر (كادر كل الوقت) فالمناط في الإفادة من النص المشار إليه هو شغل الطبيب لوظيفة في كادر كل الوقت بصفة أصلية أو بطريق النقل إليها وليس تفرغ الطبيب للخدمة الطبية بالمفهوم الذي أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لنص المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قبل تعديلها.
ومن حيث إن المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح فمركز الموظف من هذه الناحية مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت، وليس له أن يحتج بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى النظام القديم الذي عين في ظله ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانوني للتعديل والتغيير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ويتفرع على ذلك أن النظام الجديد يسري على الموظف بأثر حال مباشر من تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي إلا بنص خاص.
ومن حيث إن المسلم به أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة الثانية منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ومن ثم يتعين القول بتطبيق أحكام هذا القانون بما استحدثه من تعديل اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وبالتالي سحب التسويات التي أجريت للأطباء المتفرغين الذين لم ينقلوا إلى كادر كل الوقت.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن تطبيق حكم البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1978 مقصور على الطبيب المتفرغ من تاريخ نقله إلى كادر كل الوقت وذلك من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مما يقتضي حتماً سحب التسويات التي تمت على خلاف هذا الحكم.


(1) انظر فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 2/ 11/ 1977 فتوى رقم 781 ملف 86/ 4/ 711 بصدد تفسير البند ( أ ) من الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قبل تعديله.