مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 121

(فتوى رقم 729 بتاريخ 11/ 7/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 621)
(53)
جلسة 18 من إبريل سنة 1979

مسؤولية - حكم بالتعويض - تضامن - "مصاريف الدعوى".
المستفاد من المادتين 169، 297 من القانون المدني أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار ولم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض كانوا متضامنين في تعويض الضرر بقوة القانون - يحق لمن وقع عليه الضرر أن يرجع على المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض دون أن يكون لأي منهم أن يدفع بتقسيم الدين - للمدين الذي أدى التعويض كاملاً حق الرجوع على كل من الباقين بقدر حصته في التعويض - التضامن كما يكون في تقسيم التعويض يكون في مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة - أساس ذلك - تطبيق.
المادة 169 من القانون المدني تنص على أنه "إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض، وتنص المادة 297 من القانون المدني على أنه إذا وفى أحد المدنيين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين.
وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
وتنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي أنه..... ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة".
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي... ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضى فيه".
وحيث إن مفاد هذه النصوص أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار ولم يعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض كانوا متضامنين في تعويض الضرر بقوة القانون وأنه يحق لمن وقع عليه الضرر أن يرجع على المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين بكامل التعويض دون أن يكون لأي منهم أن يدفع بتقسيم الدين فإذا أدى أحدهم التعويض كاملاً كان له أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته في التعويض، كما أن هذا الحكم يسري أيضاً على مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة طالما أنهم متضامنين في أصل التعويض.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/.... قد حصل على حكم في الدعوى رقم 1033 لسنة 23 ق من محكمة القضاء الإداري بإلزام المدعى عليهم (وزارة الصحة - وزارة الداخلية - وزارة العدل) بأن يدفعوا للمدعي مبلغ ثلاثة ألاف جنيه على سبيل التعويض وإلزامهم بكامل مصروفات الدعوى بغير أن تحدد نصيب كل منهم في التعويض وقد طعن كل من المدعي والمدعى عليهم في الحكم فقضت المحكمة العليا في الطعنين بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل من الطاعنين بمصروفات طعنه وأمرت بمصادرة الكفالة.
ولما كان السيد المذكور قد تقدم إلى وزارة الصحة بالصورة التنفيذية للحكم للقيام بالتنفيذ - فإنها تكون ملزمة بأداء التعويض المحكوم به كاملاً بما في ذلك المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ويكون لها أن ترجع على كل من وزارتي الداخلية والعدل بقدر نصيب كل منهما بما أدته من المبالغ المحكوم بها.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية إلى أنه يتعين على وزارة الصحة أن تؤدي التعويض المحكوم به والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة للمحكوم له ولها أن ترجع على كل من وزارتي العدل والداخلية بثلثي المبالغ المحكوم بها.