مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 199

(فتوى رقم 380 بتاريخ 18/ 4/ 1978 - ملف رقم 2/ 2/ 83)
(67)
جلسة 22 من فبراير سنة 1978

خدمة عامة "اللجنة العليا للخدمة العامة - تشكيلها" (اتحاد اشتراكي).
المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1975 و19 لسنة 1977 - نصها على أن يدخل في تشكيل كل من اللجنة العليا للخدمة العامة ولجان المحافظات ممثل الاتحاد الاشتراكي العربي - صدور القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وإلغاء الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد يعتبر نسخاً للمادة 4 من القانون رقم 76 لسنة 1973 المشار إليه - أثر ذلك - لا يشترط حضور ممثل عن الاتحاد الاشتراكي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات.
إن المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية تنص على أن الإتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي الوحيد المعبر عن تحالف قوى الشعب العاملة وهو أوسع مدى للمناقشة الحرة داخل تشكيلاته والتنظيمات الجماهيرية المرتبطة به ولا يجوز إنشاء تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكي العربي أو منظمات جماهيرية أخرى خارج المنظمات الجماهيرية التي تشكل طبقاً للقانون.
وتنص المادة (الرابعة) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية معدلاً بالقانون رقم 98 لسنة 1975 على أن (تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلي وممثل عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والإتحاد الاشتراكي العربي والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والاتحاد العام للجمعيات......... كما تشكل لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلي ولجنة الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة والاتحاد الإقليمي للجمعيات بالمحافظات....).
وتنص المادة (الأولى) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية على أن (للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون).
وتنص المادة (الثانية) منه على أن (يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على أهداف ومبادئ مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم).
وتنص الفقرة (الثانية) من المادة (3) منه على أن (تعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجمع المواطنين وتمثيلهم سياسياً).
وتنص المادة (19) منه على أن (يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتطبيق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي).
وتنص المادة (20) منه على أن (تشكل اللجان المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
1 - كافة أعضاء مجلس الشعب.
2 - رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
3 - رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة...........
4 - رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
وتنص الفقرة (2) من المادة (32) منه على أن (تلغى المادة (الثانية) و(الثالثة) و(التاسعة) من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة (2) من القرار بالقانون رقم (2) لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون).
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة أدخل في تشكيل اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات ممثلين عن الاتحاد الاشتراكي فإن هذا المسلك كان يتفق وقيام الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد كما يتفق مع ما يضمه هذا الاتحاد من وحدات ولجان وقيادات عامة وتنفيذية ومركزية منبثة في القرى والمدن والمراكز والمحافظات ومراكز الإنتاج والإدارة.
ومن حيث إنه بصدور القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه الذي أباح للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية تبعاً لاختلاف اتجاهاتهم ومبادئهم السياسية في حدود القيود والضوابط المنصوص عليها فيه وإلغائه للمادة (الثانية) من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن الوحدة الوطنية وكل حكم يخالف أحكامه فإنه يكون بذلك قد ألغى صراحة الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي وحيد فلم يعد هناك وجود للقواعد الأساسية أو لقيادته الجماعية ولم يعد له بعد أعضاء يملكون تمثيله قانوناً.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك فإن القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون قد أفرغ التنظيم السابق من هيكله التنظيمي ومن مضمونه ولا يغير من ذلك نصه في المادة (12) على أهداف الاتحاد الاشتراكي وتشكيل لجنة مركزيه له برئاسة رئيس الدولة تتولى تحقيق أهدافه على النحو المبين في المادة (20) ذلك لأن هذا الاتحاد الجديد يختلف تمام الاختلاف عن سابقه فيما يتعلق بتنظيمه وسلطاته واختصاصاته ويكفي للدلالة على ذلك أن الاتحاد الاشتراكي المنصوص عليه في هذا القانون لا يضم من التنظيمات سوى اللجنة المركزية التي تعبر حسبما يبين من تشكيلها عن تجمع لمختلف الاتجاهات السياسية والطوائف المهنية ومن ثم فإن الحكم الوارد بنص المادة (4) من القانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة من وجوب تمثيل أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي في اللجنة العليا للخدمة العامة واللجان المحلية بالمحافظات قد نسخ بإلغاء تنظيمات الاتحاد الاشتراكي القديم.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استمرار ممثلي الاتحاد الاشتراكي في تشكيل اللجنة العليا واللجان المحلية بالمحافظات بعد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.