مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 211

(فتوى رقم 373 بتاريخ 17/ 4/ 1978 - ملف رقم 86/ 4/ 752)
(72)
جلسة 7 من مارس سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - نقل - بدلات - (هيئة الشرطة - كادر العمال).
( أ ) الاحتفاظ لأفراد الشرطة الذين ينقلون إلى وظائف مدنية بالبدلات الثابتة المقررة لرتبهم أو درجاتهم، حكم مستحدث بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لم يرد بالقوانين المنظمة لهيئة الشرطة السابقة عليه أثر ذلك - عدم سريان هذا الحكم على واقعات النقل عن هيئة الشرطة التي تمت في ظل القوانين السابقة مثال.
(ب) السلطة المقررة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاستثناء من بعض أحكام كادر العمال لا تصلح سنداً للقول بأن لهم حقاً سابقاً على القانون رقم 109 لسنة 1971 في الاحتفاظ بالبدلات - أساس ذلك - حكم الاحتفاظ بالبدلات لأفراد هيئة الشرطة يجد موضعه في نصوص قانون هيئة الشرطة وليس لكادر العمال شأن بهذا الحكم - تطبيق.
(جـ) نص المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 لا يجيز تعجيل الأوضاع المالية المستقرة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون المذكور - تطبيق.
إن المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة (22) من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة، يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه، ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي".
ومن حيث إنه بناءً على هذا النص فإنه لا يجوز بعد 30/9/1974 تعدبل الأوضاع المالية المستقرة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 - لما في ذلك من تعديل محرم بالنص الصريح لمراكزهم القانونية المستقرة لهم في هذا التاريخ.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القوانين المتتالية المنظمة لهيئة الشرطة ابتداءً من القوانين رقم 140 لسنة 1944 ورقم 234 لسنة 1955ورقم 61 لسنة 1964 حتى القانون رقم 109 لسنة 1971 يبين أن الحكم القاضي بالاحتفاظ لأفراد الشرطة الذين ينقلون إلى وظائف مدنية بالبدلات الثابتة المقررة لرتبهم أو درجاتهم قد استحدث لأول مرة في آخر هذه القوانين ولم تتضمنه التشريعات السابقة عليه ومن ثم فإنه إعمالاً للأثر المباشر للقانون لا يسري هذا الحكم المستحدث على واقعات النقل من هيئة الشرطة التي تمت في ظل القوانين السابقة على القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه كما هو الشأن في الحالات المعروضة.
من حيث إنه لا وجه للاستناد في هذا الصدد إلى السلطة المقررة لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاستثناء من بعض أحكام كادر العمال للقول بأن لهم حقاً سابقاً على القانون رقم 109 لسنة 1971 في الاحتفاظ بالبدلات ذلك لأن حكم الاحتفاظ بالبدلات المقررة لأفراد هيئة الشرطة بعد نقلهم إنما يجد موضعه الطبيعي في نصوص قانون هيئة الشرطة لأنه هو القانون الخاص الذي يعني أساساً بتنظيم عناصر الحياة الوظيفية لهؤلاء الأفراد بما تتضمنه من تعيين وترقية وتأديب ونقل - وليس لكادر العمال شأن بهذا الحكم فهو يتناول الحياة الوظيفية لطائفة العمال غير المهرة والعمال المهنيين والفنيين ومن ثم لا يتصور أن يتضمن أحكاماً تخص أفراد هيئة الشرطة وبالتالي فلا يحق لرئيس الجهاز أن يصدر قراراً بالاستثناء منه في هذه الخصوصية لأن مثل هذا الاستثناء سينصرف حتماً إلى القواعد المنظمة لهيئة الشرطة وهو لا يملك سلطة الاستثناء منها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه علاوة على الحكم المنصوص عليه بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذي لا يجوز بموجبه تعديل الأوضاع المالية التي نقل بها العاملون المعروضة حالتهم فإنه ليس لهم أصل حق في الاحتفاظ بالبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم إلى الوظائف المدنية كما لا يحق لهم أن يطالبوا بها استناداً إلى أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز احتفاظ العاملين الذين نقلوا من الشرطة إلى وظائف عمالية قبل العمل بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 بالبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل نقلهم.