مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 213

(فتوى رقم 374 بتاريخ 17/ 4/ 1978 - ملف رقم 86/ 6/ 226)
(73)
جلسة 7 من مارس سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - ندب - بدلات - (مجلس الدولة - أعضاؤه).
المكافآت التي تمنح عن الأعمال الإضافية لا تدخل ضمن المبالغ الثابتة للوظيفة المقررة بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين معدلاً بالقانون رقم 59 لسنة 1971 أساس ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - المكافآت التي تمنح لعضو مجلس الدولة مقابل ندبه في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع للخفض المقرر لأنها تعد نوعاً من الأجر الإضافي.
إن القانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين كان ينص في المادة الأولى على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تنمح لأي سبب كان علاوة على المرتب الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي تساهم فيها الدولة وفقاً للنسب الآتية:
50% بالنسبة لبدلات التمثيل والاستقبال وما في حكمها.
25% بالنسبة لباقي البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها.
ويعتد في حساب مقدار الخفض ومقدار ما يستحق من البدل بعد خفضه على النحو المشار إليه بالقيمة التي كانت مقررة للبدل في 30 يونيه سنة 1965 - أو في أي تاريخ لاحق يكون قد تقرر البدل فيه.
ويسري الخفض على البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون".
ولقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 59 لسنة 1971 وأصبحت تنص على أنه "فيما عدا بدل السفر ومصاريف الانتقال الفعلية وبدل الغذاء وإعانة غلاء المعيشة تخفض بنسبة 25% جميع البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات وما في حكمها التي تمنح لأي سبب كان علاوة على الأجر الأصلي للعاملين المدنيين والعسكريين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% على الأقل.
ويعتد في حساب نسبة الخفض وما يستحق من البدل بعد خفضه بقيمته التي كانت مقررة في 30 يونيه سنة 1965 أو في تاريخ لاحق يكون قد تقرر فيه البدل ما لم ينص في قرار منح البدل على مراعاة نسبة الخفض المقررة".
ومن حيث إن المشرع لم يدخل المكافآت التي تمنح عن الأعمال الإضافية ضمن المبالغ المنصوص عليها في هذا القانون سواء قبل تعديله أو بعده بل إن المذكرة الإيضاحية للقانون قررت أنه (وبطبيعة الحال يخرج عن دائرة الخفض المرتبات والأجور الأصلية وما في حكمها وما يصرف للعامل علاوة على مرتبه الأصلي بسبب جهد خاص يبذله شخصياً يميزه عن غيره من العاملين في نفس مركزه القانوني كالمكافآت التشجيعية والأجر الإضافي وما في حكمها كما يخرج عن دائرة الخفض أيضاً ما يصرف من مبالغ لغير العاملين ولو كان ذلك نظير خدمات تؤدى لذات الجهات المشار إليها في المشروع) لما كان الأمر كذلك فإن قصد المشرع واضحاً في عدم إخضاع المكافآت التي تمنح عن العمل الإضافي للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1971.
ومن حيث إن المكافآت التي كانت تمنح للسيد الأستاذ/.......... مقابل ندبه في غير أوقات العمل الرسمية للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة تعد نوعاً من الأجر الإضافي فإنها لا تخضع للخفض المقرر بهذا القانون.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المكافأة التي كانت تصرف للسيد الأستاذ المستشار المساعد/............. لقاء ندبه مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 المشار إليه.