مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 132

(فتوى رقم 578 بتاريخ 10/ 7/ 1979 ملف رقم 22/ 2/ 61)
(58)
جلسة 16 من مايو سنة 1979

( أ ) تأمين اجتماعي - عامل - أجر.
مفاد نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الأجر الذي يستقطع منه اشتراك التأمين هو ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي مقابل عمله الأصلي أياً كانت طريقه تحديده - يدخل في هذا المفهوم العمولات والوهبة المستحقة طبقاً لقواعد منضبطة وكذلك البدلات التي يحددها رئيس الوزراء.
(ب) تأمين اجتماعي - عامل - نقل - مزايا - الاحتفاظ بها - "أجر" - "مؤسسات عامة ملغاة".
نص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 مفاده الاحتفاظ للعامل المنقول من المؤسسة الملغاة بمتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية مع عدم جواز الجمع بين عناصر هذا المتوسط وما يماثلها في الجهة المنقول إليها - مؤدى ذلك - الاحتفاظ لعناصر هذا المتوسط بصفاتها التي كانت تمنح على أساسها في المؤسسات الملغاة - أثر ذلك - أن يدخل ضمن هذه العناصر في أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما كان يعتبر من هذه العناصر أجراً يخضع لاستقطاع اشتراك التأمين في ظل العمل بالقانون السابق على القانون رقم 79 لسنة 1975 ويستبعد منها ما لم يكن له هذه الصفة - بيان ذلك - تطبيق.
إن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ ـ..... (ج) الأجر: ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً.
ويدخل في حساب الأجر العمولات والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير التأمينات، ولا تدخل في حساب الأجر الأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح..
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أنه تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها.. ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدمياتهم وبفئاتهم..
كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74 و1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر..
ويبين من الأحكام المتقدمة أن المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه قد عرفت أجر الاشتراك بأنه ما يقابل العمل الأصلي وأدخلت فيه العمولات والوهبة واستبعدت منه الأجر الإضافي والمنح والمكافآت التشجيعية والأرباح، وإن المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 سالفة الذكر قررت للعامل حقاً في الاحتفاظ بمتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية مع عدم جواز الجمع بين عناصر هذا المتوسط وما يماثلها في الجهة المنقول إليها، الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع احتفظ لعناصر هذا المتوسط وفقاً لنص المادة الثامنة المشار إليها بصفاتها التي كانت تمنح على أساسها في المؤسسات الملغاة، ومن ثم يدخل من هذه العناصر ويستمر دخوله في أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما كان يعتبر من هذه العناصر أجراً يخضع لاستقطاع اشتراك التأمين الاجتماعي في ظل العمل بالقانون السابق على القانون رقم 79 لسنة 75 ويستبعد منها ما لم يكن له هذه الصفة وهو الأمر الذي يحقق المساواة بين جميع العاملين المنقولين من المؤسسات الملغاة ويتفق مع قصد المشرع من إصدار القانون رقم 111 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 76 والذي من مقتضاه إبقاء العامل بالحالة التي كان عليها قبل نقله من المؤسسات الملغاة وعدم المساس بمستوى معيشته وما كان له من حقوق سابقة على النقل.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن كل ما كان من المزايا التي يحتفظ بها للعامل طبقاً للقانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 غير خاضع في المؤسسة المنقول منها لاستقطاع اشتراك التأمين الاجتماعي يظل غير خاضع لهذا الاستقطاع إلا إذا أخضع بعد ذلك بالإدارة التشريعية اللازمة..