مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثانية والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1977 إلى آخر سبتمبر سنة 1978) - صـ 218

(فتوى رقم 406 بتاريخ 24/ 4/ 1978 - ملف رقم 86/ 4/ 738)
(75)
جلسة 7 من مارس سنة 1978

عاملون مدنيون بالدولة - انتهاء الخدمة - المعاش "سن الإحالة للمعاش" - عامل يومية.
القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين - تحديد سن الإحالة للمعاش - تطبيق هذين القانونين على المخاطبين بأحكامهما يتم من واقع مركزهم القانونية الثابتة لهم وقت العمل به دون النظر بما كان لهم من مراكز قانونية سابقة على تاريخ نفاذ أي من القانونين المذكورين - أساس ذلك - تطبيق.
إن القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين ينص في المادة (19) على أن "تنتهي خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
(1) الموظفين الذين تجيز قوانين توظيفهم استبقاؤهم في الخدمة بعد السن المذكورة.......".
وقد نشر هذا القانون في 20 فبراير سنة 1960 ونص في المادة (15) من مواد إصداره على أن يعمل به أول الشهر التالي لتاريخ نشره أي عمل به في أول مارس سنة 1960.
وينص القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين في المادة (20) على أن "تسرى على المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون سائر الأحكام الواردة في القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه فيما لم يريد به نص خاص في هذا القانون".
ولقد نشر هذا القانون في 20 فبراير سنة 1960 وطبقاً لنص المادة (15) من مواد إصداره عمل به من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين من تاريخ نشره أي عمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1960.
ومن حيث إن المشرع قد قرر في المادة (19) من القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه أصلاً عامًا يسري على المنتفعين بأحكامه مؤداه إنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الستين إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل احتفظ للموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة بحقهم في البقاء في الخدمة إلى السن التي تحددها لوائح توظفهم كما مد هذا الاستثناء إلى مستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بنص المادة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960، وغني عن البيان أن هذا الاستثناء لا ينطبق إلا على الموظفين أو العمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بحسب الأحوال.
ومن حيث إن تطبيق هذين القانونين على هؤلاء الأشخاص إنما يتم من واقع مراكزهم القانونية الثابتة لهم وقت العمل به ولا تتم بالنظر إلى ما كان لهم من مراكز قانونية في أوقات سابقة كوقت دخولهم الخدمة لذلك يتعين لتحديد الموظفين أو العمال المتمتعين بالاستثناء محل البحث الاعتداد بالنظام الوظيفي الخاضعين له وقت العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 في 1/ 3/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بموظف أو وقت العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1960 في 1/ 5/ 1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل.
ومن حيث إن تحديد سن الإحالة إلى المعاش هو جزء من نظام التوظف الذي يخضع له الموظف عند دخوله الخدمة وهذا النظام قابل للتعديل في أي وقت حسبما يقضي الصالح العام باعتبار أن علاقة الموظف الوظيفية هي علاقة تنظيمية تحكمها قوانين ولوائح وليست علاقة تعاقدية، وليس للموظف حق ذاتي بالنسبة لتحديد سن إحالته إلى المعاش وإنما يترك ذلك لنظم التوظيف تحدده كيفما يتفق مع المصلحة العامة وذلك فيما عدا الاستثناءات التي تقررها التشريعات على أنه يتعين عدم التوسع في تفسير هذه الاستثناءات أو القياس عليها وإنما يجب أن تقدر بقدرها ومن ثم فإن الاستثناء الوارد بالمادة (19) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 لا يجوز التوسع في تفسيره بمده إلى من كان وقت دخوله الخدمة لأول مرة خاضعاً لأحد الأنظمة الوظيفية التي تقضي بإنهاء الخدمة في سن الخامسة والستين ثم تغير وضعه بعد ذلك بخضوعه لنظام يخرجه من الخدمة ببلوغه سن الستين.
ومن حيث إن العامل المعروضة حالته وإن كان قد عين بوظيفة مساعد معمل خارج الهيئة في 6/ 2/ 1930 ووضع على الدرجة الثامنة المؤقتة في 1/ 3/ 1938 فإنه تدرج بالترقي حتى الخامسة ثم نقل على مجموعة الوظائف الإدارية في 1/ 7/ 1955 وطبق عليه القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانية المستقلة الذي يقرر في المادة (17) إنهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين وبذلك فإنه كان خاضعاً في 1/ 3/ 1960 تاريخ العمل بقانون معاشات الموظفين رقم 36 لسنة 1960 وبالتالي كان في 1/ 5/ 1960 تاريخ العمل بقانون معاشات العمال رقم 37 لسنة 1960 لنظام يخرجه من الخدمة في سن الستين ومن ثم لا يفيد من أي من الاستثنائين المقررين بهذين القانونين.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن خدمة السيد........ تنتهي في سن الستين.