مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة الثالثة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1978 إلى آخر سبتمبر سنة 1979) - صـ 134

(فتوى رقم 579 بتاريخ 27/ 6/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 655)
(59)
جلسة 16 من مايو سنة 1979

مسؤولية الإدارة - عارية - تعويض.
المستفاد من المادة 641 من القانون المدني وجود التزام على المستعير بأن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بشرط ألا يقل عن عناية الرجل المعتاد - الإخلال بهذا الالتزام يرتب مسؤولية المستعير عن تعويض أي هلاك أو تلف يحدث للشيء المعار - الإهمال في القيادة وعدم الاكتراث بقواعد المرور يمثل إخلالاً بواجب العناية اللازمة للمحافظة على السيارة المعارة - أثر ذلك - مسؤولية الجهة المستعيرة عن قيمة التلفيات التي لحقت السيارة - بيان ذلك - تطبيق (1).
إن المادة (635) من القانون المدني تنص على أن "العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة، أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال".
وتنص المادة 641( أ ) من هذا القانون على أنه "على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ما له دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد".
كما تنص المادة 641 ( أ ) من القانون المذكور على أنه "متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف".
ومفاد هذه النصوص وجود التزام على المستعير بأن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله بحيث لا تقل هذه العناية عن العناية التي يبذلها الشخص العادي، فإن قصر في المحافظة على هذا الشيء عما يبذله من عناية للمحافظة على ماله الخاص أو كانت عنايته به أدنى من تلك التي يبذلها الشخص العادي، قامت مسؤوليته عن تعويض أي هلاك أو تلف يحدث للشيء المعار.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سيارة رئاسة الجمهورية رقم 602 رئاسة كانت معارة للحرس الجمهوري التابع لوزارة الدفاع، لذلك كان يتعين على الحرس الجمهوري أن يبذل بواسطة العاملين فيه العناية الواجبة للمحافظة على السيارة التي يستعيرها، وهي على ما سبق القول العناية التي يبذلها كل منهم في المحافظة على ماله الخاص دون أن تقل عن العناية التي يبذلها الشخص العادي في المحافظة على ماله.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ومن أقوال كل من سائق السيارة رقم 13857 ملاكي القاهرة الجندي/..... وسائق السيارة رقم 291 رميس القاهرة ومن معاينة الشرطة، خطأ وإهمال الجندي المذكور أثناء قيادته للسيارة المذكورة بانحرافه المفاجئ إلى يسار الطريق مما تسبب في وقوع التصادم بين السيارتين المشار إليهما، وتأييد هذا الخطأ بالأمر الجنائي رقم 181 لسنة 1973 الصادر من نيابة غرب القاهرة العسكرية ضد الجندي المذكور بتغريمه خمسون قرشاً.
ومن حيث إنه قد ترتب على هذا الإهمال حدوث تلفيات بالسيارة المعارة للحرس الجمهوري الذي يتبعه السائق المذكور بلغت تكاليف إصلاحها 269.844 جنيهاً، وكان هذا الإهمال من جانب السائق يمثل إخلالاً بواجب العناية اللازمة للمحافظة على السيارة المعارة إذ أن عناية الشخص العادي بماله الخاص لا تنزل إلى درجة الإهمال في القيادة، وعدم الاكتراث بقواعد المرور وبالتالي فإن مسئولية المستعير عن إصلاح التلفيات التي لحقت بالسيارة المستعارة تقوم في جانب الحرس الجمهوري.
ولما كان الحرس الجمهوري تابعاً لوزارة الدفاع باعتباره فرعاً من فروعها فإنه يتعين إلزام وزارة الدفاع بقيمة التلفيات المشار إليها وقدرها 269.844 جنيهاً طبقاً للكشف التفصيلي المقدم من رئاسة الجمهورية.

من أجل ذلك

انتهى رأي الجمعية العمومية إلى إلزام وزارة الدفاع بدفع مبلغ 269.844 جنيهاً لرئاسة الجمهورية.


(1) بذات المبدأ أفتت الجمعية العمومية بجلسة 27/ 6/ 1979 ملف رقم 32/ 2/ 681 وملف رقم 32/ 2/ 675.